الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(941) مسألة: فيما تحرم به الزوجة على زوجها من غير تكلم بطلاق

صفحة 152 - الجزء 2

باب فيما يقع من الطلاق وفيما لا يقع

(٩٣٩) مسألة: إذا قيل لرجل: لك امرأة؟ قال: لا؛ وله امرأة

  قال الإمام القاسم #: وإذا قيل لرجل لك امرأة؟ قال: لا، وله امرأة، فإنما هي كذبة، إلا أن يكون نوي طلاقاً وأراده، فينظر في إرادته⁣(⁣١).

(٩٠٤) مسألة: طلاق المجنون

  وسئل الإمام القاسم # عن طلاق المجنون؟

  فقال: طلاق المجنون جائز في حال إفاقته، ولا يجوز طلاقه إذا غلب على لبه⁣(⁣٢)، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #(⁣٣).

(٩٤١) مسألة: فيما تحرم به الزوجة على زوجها من غير تكلم بطلاق

  وسئل الإمام القاسم # عن أشياء تحرم بها الزوجة على زوجها من غير تكلم بطلاق؟

  فقال: من ذلك أن يزني هو، أو تزني، أو تختلع منه، أو تفتدي، أو ترتد إلى الشرك بعد الإسلام، وفيما ذكرنا في ذلك من البيان، ما يقول سبحانه: {ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ} الآية [النور: ٣]، وإذا كان ذلك فاسداً منفسخاً محرماً، كان عقده


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٢٦٩، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٦٨)، التحرير: ٣٣٠، وشرح التجريد: ٣/ ٢٩٩.

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٢٧٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٧١) بلفظ مقارب.

(٣) الأحكام: ١/ ٤٣٧.