(942) مسألة: طلاق المبرسم والذي يهذي في مرضه
  منفسخاً محرماً، وقد ذكر أن علياً ~ حَدَّ رجلاً زني من أهل القبلة، وفُرق - لما حُدَّ - بينه وبين زوجة له مؤمنة، وفرّق رسول الله # بين المتلاعنين، ولم يصح زنا الزوجة ببينة ولا يقين، وجرى ذلك في اللعان سنة، فكيف إذا كانت زوجية أحدهما منتفية(١).
(٩٤٢) مسألة: طلاق المبرسم والذي يهذي في مرضه
  قال الإمام القاسم #: ولا يلزم طلاق المبرسم، ولا الذي يهذي في مرضه(٢) إذا عُلِمَ أنه لا يُعْقَلُ طلاق من غيره بما يرى في مرضه وثقله(٣).
(٩٤٣) مسألة: طلاق السكران
  قال في التحرير: وما حَصَّله أبو العباس من المذهب وخرجه من قول القاسم(٤) # وحكاه عن أحمد بن يحيى ¥ هو: أن السكران الذي زال عقله بالسكر فلا يعقل ما يتكلم به لا يقع طلاقه(٥).
(٩٤٤) مسألة: طلاق المكره
  وسئل الإمام القاسم # عن استحلاف هؤلاء الظلمة بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك؟
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٨ - ٦٤٩ رقم (٢٨٧).
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٢٩: عن حجاج، عن الحكم، قال: كان يقول: «طلاق المبرسم، والمحموم الذي يهذي، ونكاح المجنون ليس بشيء».
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٢٧٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٧١)، وهو بلفظ مقارب في: الأحكام: ١/ ٤٣٧.
(٤) من قول القاسم # في بيع السكران وشرائه أنهما جائزان إذا لم يكن زال عقله. شرح التجريد: ٣/ ٢٩٩.
(٥) التحرير: ١/ ٢٨٢.