الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(942) مسألة: طلاق المبرسم والذي يهذي في مرضه

صفحة 153 - الجزء 2

  منفسخاً محرماً، وقد ذكر أن علياً ~ حَدَّ رجلاً زني من أهل القبلة، وفُرق - لما حُدَّ - بينه وبين زوجة له مؤمنة، وفرّق رسول الله # بين المتلاعنين، ولم يصح زنا الزوجة ببينة ولا يقين، وجرى ذلك في اللعان سنة، فكيف إذا كانت زوجية أحدهما منتفية⁣(⁣١).

(٩٤٢) مسألة: طلاق المبرسم والذي يهذي في مرضه

  قال الإمام القاسم #: ولا يلزم طلاق المبرسم، ولا الذي يهذي في مرضه⁣(⁣٢) إذا عُلِمَ أنه لا يُعْقَلُ طلاق من غيره بما يرى في مرضه وثقله⁣(⁣٣).

(٩٤٣) مسألة: طلاق السكران

  قال في التحرير: وما حَصَّله أبو العباس من المذهب وخرجه من قول القاسم⁣(⁣٤) # وحكاه عن أحمد بن يحيى ¥ هو: أن السكران الذي زال عقله بالسكر فلا يعقل ما يتكلم به لا يقع طلاقه⁣(⁣٥).

(٩٤٤) مسألة: طلاق المكره

  وسئل الإمام القاسم # عن استحلاف هؤلاء الظلمة بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك؟


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٨ - ٦٤٩ رقم (٢٨٧).

(٢) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٢٩: عن حجاج، عن الحكم، قال: كان يقول: «طلاق المبرسم، والمحموم الذي يهذي، ونكاح المجنون ليس بشيء».

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٢٧٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٧١)، وهو بلفظ مقارب في: الأحكام: ١/ ٤٣٧.

(٤) من قول القاسم # في بيع السكران وشرائه أنهما جائزان إذا لم يكن زال عقله. شرح التجريد: ٣/ ٢٩٩.

(٥) التحرير: ١/ ٢٨٢.