الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب شروط البيع

صفحة 208 - الجزء 2

باب شروط البيع

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يقرض الرجل الدراهم، على أن يزارعه أو ليشتري ثوراً ويبيعه منه على أن يزارعه ويكون ثمنه عليه ما دام يزارعه؟

  فقال: هذا مكروه إذا شرط شرطاً وكان الشرط فيه موبداً⁣(⁣١).

  قال الإمام القاسم #: وإذا اشترى شيئاً بكذا، واشترط أنه يرجحه⁣(⁣٢)، كان ذلك أيضاً فاسداً⁣(⁣٣)، لأنه يكون الثمن مجهولاً، لا يُدْرَي مقدار الرجحان، وقد اشترى بكذا وكذا مع الرجحان، وإن كان اشترط الرجحان في السلعة، صار المبيع مجهولاً⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: إن اشترى شيئاً وشرط على البائع أن يرجحه⁣(⁣٥) كان البيع فاسداً، فإن لم يشترط ذلك واسترجح⁣(⁣٦) البائع فطابت نفسه به جاز⁣(⁣٧).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ١٦٨، كتاب البيوع، باب شروط البيع.

(٢) اي يرجح الثمن.

(٣) التحرير: ٢/ ٣٤٥.

(٤) التجريد: ٢١٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (٩٣١).

(٥) الرجحان: زيادة شيء على المقدار المحدد.

(٦) استرجح البائع: طلب من المشتري الرجحان في الثمن، أو استرجح البائع: أي طلب منه الرجحان أي الزيادة في السلعة المبيعة.

(٧) التحرير: ٢/ ٣٤٥.