باب شروط البيع
باب شروط البيع
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يقرض الرجل الدراهم، على أن يزارعه أو ليشتري ثوراً ويبيعه منه على أن يزارعه ويكون ثمنه عليه ما دام يزارعه؟
  فقال: هذا مكروه إذا شرط شرطاً وكان الشرط فيه موبداً(١).
  قال الإمام القاسم #: وإذا اشترى شيئاً بكذا، واشترط أنه يرجحه(٢)، كان ذلك أيضاً فاسداً(٣)، لأنه يكون الثمن مجهولاً، لا يُدْرَي مقدار الرجحان، وقد اشترى بكذا وكذا مع الرجحان، وإن كان اشترط الرجحان في السلعة، صار المبيع مجهولاً(٤).
  وقال الإمام القاسم #: إن اشترى شيئاً وشرط على البائع أن يرجحه(٥) كان البيع فاسداً، فإن لم يشترط ذلك واسترجح(٦) البائع فطابت نفسه به جاز(٧).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ١٦٨، كتاب البيوع، باب شروط البيع.
(٢) اي يرجح الثمن.
(٣) التحرير: ٢/ ٣٤٥.
(٤) التجريد: ٢١٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (٩٣١).
(٥) الرجحان: زيادة شيء على المقدار المحدد.
(٦) استرجح البائع: طلب من المشتري الرجحان في الثمن، أو استرجح البائع: أي طلب منه الرجحان أي الزيادة في السلعة المبيعة.
(٧) التحرير: ٢/ ٣٤٥.