(1055) مسألة: فيمن اشترى سلعة واستغلاها، ثم ردها ورد معها زيادة
(١٠٥٤) مسألة: في بيع المرابحة(١)
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بيع المرابحة(٢).
(١٠٥٥) مسألة: فيمن اشترى سلعة واستغلاها، ثم ردها ورد معها زيادة
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل اشترى سلعة فاستغلاها، فردها ورد معها زيادة دراهم على ما اشتراها منه به؟
  فقال: هذا كله مكروه، إنما هي الإقالة أو المبايعة، وهذا إذا أخذها فإنما يأخذها منه بضرورة، وإنما يفتدى بها فدية(٣).
(١٠٥٦) مسألة: بيع الثياب على الرقوم
  قال الإمام القاسم #: إنا لنكره بيع الرقوم؛ لأنه ليس بشيء متيقن معلوم، والناس يتبايعون عليه اليوم، وإذا رأى المشترى من ذلك ما يشتري ورضيه بعد رؤيته له، جاز شراؤه وبيعه(٤).
(١) المرابحة: هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة يشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم. [بداية المجتهد: ١/ ٩٧٩].
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ١٧٥، كتاب البيوع، باب المرابحة.
(٣) الأحكام: ٢/ ٥٤.
(٤) الجامع الكافي: ٥/ ١٧٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٢٢).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٥٦ - ٥٧.