الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1055) مسألة: فيمن اشترى سلعة واستغلاها، ثم ردها ورد معها زيادة

صفحة 209 - الجزء 2

(١٠٥٤) مسألة: في بيع المرابحة⁣(⁣١)

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بيع المرابحة⁣(⁣٢).

(١٠٥٥) مسألة: فيمن اشترى سلعة واستغلاها، ثم ردها ورد معها زيادة

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل اشترى سلعة فاستغلاها، فردها ورد معها زيادة دراهم على ما اشتراها منه به؟

  فقال: هذا كله مكروه، إنما هي الإقالة أو المبايعة، وهذا إذا أخذها فإنما يأخذها منه بضرورة، وإنما يفتدى بها فدية⁣(⁣٣).

(١٠٥٦) مسألة: بيع الثياب على الرقوم

  قال الإمام القاسم #: إنا لنكره بيع الرقوم؛ لأنه ليس بشيء متيقن معلوم، والناس يتبايعون عليه اليوم، وإذا رأى المشترى من ذلك ما يشتري ورضيه بعد رؤيته له، جاز شراؤه وبيعه⁣(⁣٤).


(١) المرابحة: هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة يشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم. [بداية المجتهد: ١/ ٩٧٩].

(٢) الجامع الكافي: ٥/ ١٧٥، كتاب البيوع، باب المرابحة.

(٣) الأحكام: ٢/ ٥٤.

(٤) الجامع الكافي: ٥/ ١٧٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٩٢٢).

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٥٦ - ٥٧.