(1178) مسألة: إذا قذف رجل رجلا بأنه فجر بامرأة في دبرها
باب حد القاذف
(١١٧٦) مسألة: إذا ادّعى القاذف بينة غيباً
  قال الإمام القاسم #: وإذا ادعى القاذف بينة غيباً، فإنه يؤجل أجل مثله في دعواه(١).
(١١٧٧) مسألة: من قال لغيره: يا فاسق أو يا فاجر
  قال الإمام القاسم #: وإذا قال رجل لرجل: يا فاسق، أو يا فاجر، سئل عما أراد بقوله؟ فإن أراد الزنا، كان قاذفاً، وإن أراد بالفسق والفجور: الخبث في الدين والتقصير فيه، لم يكن قاذفاً، وعليه التعزير(٢).
(١١٧٨) مسألة: إذا قذف رجل رجلاً بأنه فجر بامرأة في دبرها
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم: إذا قذف رجل رجلاً، بأنه فجر بامرأة في دبرها، أو برجل في دبره، فحده حد القاذف(٣).
(١١٧٩) مسألة: قذف المسلم للذمي والحر للعبد
  وسئل الإمام القاسم # عن المسلم يقدف الذمي، والعبد يقذفه الحر؟
  فقال: أما الذمي فلا حد له على المسلم؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول:
(١) الجامع الكافي: ٦/ ١٧٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٠٣)، الأحكام: ٢/ ٢٤٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد القادف، وهو بلفظ مقارب في: التحرير: ٦٨٣، التجريد: ٣٤٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (١٤٣٧).
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ١٨١، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٠٦)، الأحكام: ٢/ ٢٤٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب حد القاذف.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ١٨٢، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٠٧).