الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1178) مسألة: إذا قذف رجل رجلا بأنه فجر بامرأة في دبرها

صفحة 284 - الجزء 2

باب حد القاذف

(١١٧٦) مسألة: إذا ادّعى القاذف بينة غيباً

  قال الإمام القاسم #: وإذا ادعى القاذف بينة غيباً، فإنه يؤجل أجل مثله في دعواه⁣(⁣١).

(١١٧٧) مسألة: من قال لغيره: يا فاسق أو يا فاجر

  قال الإمام القاسم #: وإذا قال رجل لرجل: يا فاسق، أو يا فاجر، سئل عما أراد بقوله؟ فإن أراد الزنا، كان قاذفاً، وإن أراد بالفسق والفجور: الخبث في الدين والتقصير فيه، لم يكن قاذفاً، وعليه التعزير⁣(⁣٢).

(١١٧٨) مسألة: إذا قذف رجل رجلاً بأنه فجر بامرأة في دبرها

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم: إذا قذف رجل رجلاً، بأنه فجر بامرأة في دبرها، أو برجل في دبره، فحده حد القاذف⁣(⁣٣).

(١١٧٩) مسألة: قذف المسلم للذمي والحر للعبد

  وسئل الإمام القاسم # عن المسلم يقدف الذمي، والعبد يقذفه الحر؟

  فقال: أما الذمي فلا حد له على المسلم؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول:


(١) الجامع الكافي: ٦/ ١٧٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٠٣)، الأحكام: ٢/ ٢٤٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد القادف، وهو بلفظ مقارب في: التحرير: ٦٨٣، التجريد: ٣٤٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (١٤٣٧).

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ١٨١، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٠٦)، الأحكام: ٢/ ٢٤٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب حد القاذف.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ١٨٢، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٠٧).