الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1182) مسألة: إذا عفا المقذوف من القاذف، هل يسقط عنه الحد؟

صفحة 286 - الجزء 2

(١١٨٢) مسألة: إذا عفا المقذوف من القاذف، هل يسقط عنه الحد؟

  قال الإمام القاسم #: وإذا قذف رجل رجلاً فعليه الحد، ولم يكن للمقذوف أن يعفو عن ذلك⁣(⁣١) لقول الله سبحانه: {وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ}⁣[النور: ٤] وقد قال غيرنا: إن العفو في القذف جائز⁣(⁣٢).

  قال أبو عبد الله العلوي: فمعنى قول القاسم # أن حد القذف من حقوق الله لا يسقط بالعفو⁣(⁣٣).

(١١٨٣) مسألة: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}

  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله سبحانه: {وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ}⁣[النور: ٤]؟

  فقال: يرمون يقذفون المحصنات بأن ينسبوا إليهن، الفاحشة التي لا تكون منهن، فأخبر الله سبحانه أن من قال فيهن، رمياً لهن وكذباً عليهن، ثم لم يأت بشهود أربعة، وجب عليه الحد ثمانين جلدة، وسقطت منه العدالة، ولم تجز له شهادة، إلا أن يُحدث له توبة⁣(⁣٤).

(١١٨٤) مسألة: من قذف زوجته برجل سعاه

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم # إذا قذف الرجل زوجته برجل سماه، ولاعن، فعليه الحد للرجل⁣(⁣٥).


(١) يعني بعد أن ثبت عند الحاكم.

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ١٩٨، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٣٣).

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ١٩٨، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٣٣).

(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦١٩ رقم (١٩٨).

(٥) الجامع الكافي: ٦/ ١٩٨، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٣٤).