(1187) مسألة: تكفير الحد للتائب
  رائحتها من نكهته وتيقن ذلك، وحد السكران أن يخلط في كلامه تخليطاً ينافي كلام من لم يشرب، على أصل القاسم #(١).
(١١٨٧) مسألة: تكفير الحد للتائب
  قال الإمام القاسم #: ومن أُقيم عليه الحد فهو كفارة له إذا تاب(٢).
(١١٨٨) مسألة: في الصلاة على صاحب الكبيرة والمرجوم بالبينة
  قال الإمام القاسم #: ومن أتى كبيرة توجب النار لم يُّصَلَّ عليه إن كان غير تائب؛ لأنه ملعون، وأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصلى عليه ومنهم من قال: لا يصلي عليه؛ لأن الصلاة تَرَحُّم واستغفار(٣).
(١) التحرير: ٦٨٨.
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٢٠٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٤٨).
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٢٠٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٤٨)، الأحكام: ١/ ١٣٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المرجوم والغريق وغسلهما.