الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1187) مسألة: تكفير الحد للتائب

صفحة 288 - الجزء 2

  رائحتها من نكهته وتيقن ذلك، وحد السكران أن يخلط في كلامه تخليطاً ينافي كلام من لم يشرب، على أصل القاسم #(⁣١).

(١١٨٧) مسألة: تكفير الحد للتائب

  قال الإمام القاسم #: ومن أُقيم عليه الحد فهو كفارة له إذا تاب⁣(⁣٢).

(١١٨٨) مسألة: في الصلاة على صاحب الكبيرة والمرجوم بالبينة

  قال الإمام القاسم #: ومن أتى كبيرة توجب النار لم يُّصَلَّ عليه إن كان غير تائب؛ لأنه ملعون، وأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصلى عليه ومنهم من قال: لا يصلي عليه؛ لأن الصلاة تَرَحُّم واستغفار⁣(⁣٣).


(١) التحرير: ٦٨٨.

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٢٠٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٤٨).

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٢٠٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٤٨)، الأحكام: ١/ ١٣٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المرجوم والغريق وغسلهما.