(1189) مسألة: اقل ما يجب فيه القطع
باب حد السارق
(١١٨٩) مسألة: اقل ما يجب فيه القطع
  قال الإمام القاسم #: ولا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم، أو فيما قيمته من المتاع عشرة دراهم إذا أخرجه من الحرز(١).
  وقال الإمام القاسم #: وقد روي عن النبي ÷ أنه قطع في مجن قيمته ربع دينار(٢) وهو قول أهل المدينة، وقد ذكر - أيضاً - أن قيمة المجن على عهد رسول الله ÷ كانت عشرة دراهم(٣).
(١١٩٠) مسألة: الإقرار الذي يجب به القطع
  وسئل الإمام القاسم # عن السارق كم مرة يردد؟
  قال: إذا أقر السارق قطع، وقد ذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه ردد مرتين(٤).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٢١٢، كتاب الحدود مسألة رقم (١٥٤٩)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٢٤٩.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٢٤٨، وقال #: «والحرز: فهر بيت الرجل ومراحه ومريده المحصن عليه».
(٢) سنن أبي داود: ٢/ ٥٤١، عن ابن عباس.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٢١٣، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٤٩).
وروي نحو ذلك عن ابن عباس في سنن أبي داود: ٢/ ٥٤١.
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٢٤٨: «روي لنا عن رسول الله ÷ أنه قطع في مجن كانت قيمته عشرة دراهم».
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٢١٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٥١). الأحكام، ٢/ ٢٥٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.