الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1189) مسألة: اقل ما يجب فيه القطع

صفحة 289 - الجزء 2

باب حد السارق

(١١٨٩) مسألة: اقل ما يجب فيه القطع

  قال الإمام القاسم #: ولا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم، أو فيما قيمته من المتاع عشرة دراهم إذا أخرجه من الحرز⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: وقد روي عن النبي ÷ أنه قطع في مجن قيمته ربع دينار⁣(⁣٢) وهو قول أهل المدينة، وقد ذكر - أيضاً - أن قيمة المجن على عهد رسول الله ÷ كانت عشرة دراهم⁣(⁣٣).

(١١٩٠) مسألة: الإقرار الذي يجب به القطع

  وسئل الإمام القاسم # عن السارق كم مرة يردد؟

  قال: إذا أقر السارق قطع، وقد ذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه ردد مرتين⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٢١٢، كتاب الحدود مسألة رقم (١٥٤٩)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٢٤٩.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٢٤٨، وقال #: «والحرز: فهر بيت الرجل ومراحه ومريده المحصن عليه».

(٢) سنن أبي داود: ٢/ ٥٤١، عن ابن عباس.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٢١٣، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٤٩).

وروي نحو ذلك عن ابن عباس في سنن أبي داود: ٢/ ٥٤١.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٢٤٨: «روي لنا عن رسول الله ÷ أنه قطع في مجن كانت قيمته عشرة دراهم».

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٢١٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٥١). الأحكام، ٢/ ٢٥٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.