الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1229) مسألة: دية المرأة ودية أعضائها وجراحاتها

صفحة 308 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم #: وقد قال بعضهم: في اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية⁣(⁣١).

(١٢٢٨) مسألة: في فتق المثانة

  قال الإمام القاسم #: وفي فتق المثانة إن نفذ إلى الجوف ففيه ما في الجائفة، وإن لم ينفذ ففيه حكومة على قدر المضرة⁣(⁣٢).

(١٢٢٩) مسألة: دية المرأة ودية أعضائها وجراحاتها

  قال الإمام القاسم #: ودية المرأة نصف دية الرجل، وكذلك جراحات النساء في النصف من جراحات الرجال، وذلك مذكور عن علي #(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #، وقد قال مالك وأهل المدينة: إن جراحات النساء تساوي جراحات الرجال إلى ثلث الدية، ثم ما كان بعد ذلك فعلي النصف من جراحات الرجال⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٣٢٣، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٣٢٤، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٩٦: «وأما فتق المثانة فإن كان وصل إلى جوف صاحبها فهي جائفة وفيها ما في الجائفة من ثلث الدية، وإن لم يصل ففيها نظر وحكومة».

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٣٢٥، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦٤).

أخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع) ٢٣٣، برقم (٥١٩)، قال: «جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل في كل شيء لا تساوي بينهما في سن ولا جراحة، ولا موضحة، ولا غيرها».

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٣٢٦، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٦٤)، أمالي الإمام أحمد عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٩٦: «جراحات النساء كلها قليلها=