الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1253) مسألة: ما يقاد من الجراحات

صفحة 322 - الجزء 2

(١٢٥٣) مسألة: ما يقاد من الجراحات

  قال الإمام القاسم #: إذا جرح رجل رجلاً جراحة يمكن أن يُقْتص منها أو يعرف حدها وقدرها في طولها وعرضها وذهابها في الجسد، أُقيد له منها، واقتص له بقدرها طولها وعرضها وذهابها في الجسد، لا يزاد على قدرها، وإن لم يكن يوقف منها على حد معلوم ولم يضبط منها الحد والتقدير، فلا قصاص فيها ولا قود، نحو: المنقلة، والمأمومة، والجائفة، وكل ما يخاف على نفس صاحبها⁣(⁣١).

(١٢٥٤) مسألة: فيمن قطع رأس ميت

  قال الإمام القاسم #: من قطع رأس ميت فلا شيء عليه⁣(⁣٢).

(١٢٥٥) مسألة: هل عمد الصبي، والمجنون خطأ؟

  قال الإمام القاسم #: وعمد الصبي والمجنون خطأ، وجنايتهما على عواقلهما⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٤١٤، كتاب الديات، باب القصاص، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات، وهو بهذا المعنى مختصر في الأحكام: ٢/ ٢٩٧.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٢٩١.

(٢) يعني بقوله أنه لا شيء عليه من قود أو دية. التحرير: ٧٠٤.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٤٢٦، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٥١) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٢٩٦.