(1256) مسألة: في الأعور يفقأ عين الصحيح عمدأ
(١٢٥٦) مسألة: في الأعور يفقأ عين الصحيح عمدأ
  قال الإمام القاسم #: وإذا فقأ الأعور عين الصحيح عمداً، قِيْد منه، وإنما العين بالعين، وإن أراد الدية فله نصف الدية(١).
(١٢٥٧) مسألة: القصاص بين الرجل والمرأة والحر والعبد
  قال الإمام القاسم #: أي رجل قتل امرأة تمرداً وعتواً وظلماً وفساداً في الأرض كان للإمام أن يقتله به(٢).
  وقال الإمام القاسم # في رجل قتل امرأة قال: قد اختلف في هذا عن علي - صلى الله عليه -، ذكر عنه أنه قال: لا يقتل رجل بامرأة(٣)؛ لما فرق الله بينهما من الفضيلة والدية. وذكر عنه - أيضاً - أنه قال: إذا أراد أولياء المرأة القتل(٤) أعطوا أولياء القاتل نصف ديته ثم قتلوه إن شاءوا(٥)، وليس هذا ثابتاً عندنا عنه #. وقد قال كثير من التابعين: إن بينهما قصاصاً في الجراحات، وقال آخرون: لا قصاص بينهما(٦).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٤٢٧، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٥٢)، الأحكام: ٢/ ٢٤٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.
(٢) الأحكام: ٢/ ٢٩٣.
(٣) وروي نحو ذلك عن إبراهيم، وجابر، والشعبي، في مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٣٦٥.
(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى # إن أراد أولياء المقتول القتل.
(٥) قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣٠١: «يخير أولياء المرأة، فإن أحبوا دفعوا إلى أولياء القاتل نصف الدية، وقتلوا القاتل بمرأتهم، وإن أحبوا قبلوا خمسمائة دينار، وهي نصف الدية، وخلوا من الرجل، وهذا قول علي بن ابي طالب #».
(٦) الجامع الكان: ٦/ ٤٢٨، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٥٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.