باب المرتد
صفحة 343
- الجزء 2
باب المرتد
  قال الإمام القاسم #: والمرتد إذا مات فورثته من المسلمين أولى بماله، والمرتد لا يرث المسلم(١).
باب ميراث الأحرار من المماليك
  قال الإمام القاسم #: ولا يرث حر عبداً؛ لأن العبد وما يملك لمولاه، وكذلك لا يرث عبد حراً لأنه إذا أخذ شيئاً فهو لمالكه(٢).
باب حساب الفرائض
  قال الإمام القاسم #: فإذا أردت أن تعرف الفرائض فانظر في كل مسألة فيها ذكر النصف فالفريضة من اثنين.
  أو الثلث فالفريضة من ثلاثة.
  أو الربع فمن أربعة.
  أو السدس فمن ستة.
  أو الثمن فمن ثمانية.
  فإن كان فيها ربع وسدس، أو ربع وثلث، فمن اثني عشر، فإن كان فيها ثمن وسلس أو ثمن وثلث أو الثلثان فمن أربعة وعشرين.
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٦٢.
(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٦٢.