الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(115) مسألة: في انعدام الماء والتراب

صفحة 163 - الجزء 1

باب التيمم

  قال الإمام القاسم #: فإن لم يجد المتوضئ المغتسل أو المتوضئ الذي لا يغتسل ماء طهوراً يتطهران لصلاتهما به، تيمما صعيداً طيباً لا يشكان في طهارته وطيبه، فمسحا إذا لم يشكا في طهارته منه بوجوههما وأيديهما، فإذا فعلا ذلك فقد أديا فرض الله في الطهارة عليهما، ولا يطهرهما في التيمم ويجزيهما مسح وجوههما وأيديهما، حتى يعلق التراب بهما وعليهما ما يبين به اثر التراب فيهما، ومكان ما للوجه من الحد في مسحه من الصعيد، مكان ما له من الوضوء سواء وفقاً من التحديد، وحد مسح متيمم الصعيد إذا مسح بيديه، أن يمسح باطنهما وظاهرهما إلى مرفقيه⁣(⁣١).

(١١٥) مسألة: في انعدام الماء والتراب

  قال الإمام القاسم #: وإن سأل سائل عمّن لم يجد ماء وكان في مكان لا يقدر فيه أن يجد طيب الصعدان كيف يصنع في صلاته، وما الذي يجب عليه من طهارته؟

  قيل: يصلي ولا يتيمم بشيء وإن حضره وكثر عنده فلم يعدمه، إلا أن يجد الصعيد الطيب الذي أمره الله سبحانه أن يتيممه فليتيممه، فإن لم يجده لم يمسح يديه ولا وجهه بغيره، وكان قد زال عنه فرض ما أمره الله فيه بتطهيره، لأن الله سبحانه لم يذكر أن طهراً يكون إلا به أو بالماء، وقد علم الله جل ثناؤه مكان غيرهما من الأشياء، فلم يأمر المؤمنين به ولم يذكر لهم


(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٠١.