الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(117) مسألة: التيمم من خشية الضرر أو الهلاك

صفحة 166 - الجزء 1

(١١٧) مسألة: التيمم من خشية الضرر أو الهلاك

  قال الإمام القاسم #: ومن سأل عمن معه بُلغةٌ من المسافرين والمرضى، وهو لا يأمن إن تطهر بها أن يهلك إن هو فعل تلفا وعَطَباً؟

  قيل له: لا يحل له أن يتوضأ به إذا كان أمره فيه كذلك، لأن الله سبحانه حرم عليه أن يوصل إلى نفسه هلكة متلفة ما كانت من المهالك، ووعد عليه النار إن هو فعله عدواناً وظلماً، فحكم به عليه لنفسه حكماً حتماً، فقال سبحانه: {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠}⁣[النساء: ٢٩ - ٣٠]. وعليه أن يتيمم كما قال الله سبحانه: {صَعِيدٗا طَيِّبٗا} فيمسح منه بوجهه ويديه.

  وكذلك من خاف على نفسه دون الماء سلطاناً أو لصوصاً او سبعاً أو كراراً كان التيمم واجباً عليه، وكان حراماً في ذلك كله من ابتلي به أن يُعرِّض نفسه في شيء منها تلفاً، أو يجشمها في تعريضه والطلب له هلكة او حتفاً⁣(⁣١).

(١١٨) مسألة: من وجد مع غيره شيئاً من الماء فطلب شراءه فلم يعطه إلا بغلاء

  قال الإمام القاسم #: ومن وجد مع غيره شيئاً من الماء فطلب شراء فلم يعطه إلا بغلاء وهو لثمنه واجد كان عليه أن يشتريه، لأنه واجد له بما وجد من الثمن واجبة فريضة الله عليه فيه، كقول الله سبحانه: {فَلَمۡ تَجِدُواْ


(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٢ - ٥١٣.