الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(119) مسألة: التيمم لمن لا يقدر على الماء

صفحة 168 - الجزء 1

(١١٩) مسألة: التيمم لمن لا يقدر على الماء

  قال الإمام القاسم #: ومن كان في موضع لا يقدر على الماء⁣(⁣١) تيمم وصلي⁣(⁣٢).

(١٢٠) مسألة: التلوم⁣(⁣٣) في التيمم إلى آخر الوقت

  قال الإمام القاسم #: يتيمم المتيمم في آخر الوقت عند الإياس⁣(⁣٤) من وجود الماء⁣(⁣٥).

(١٢١) مسألة: التيمم لكل صلاة

  قال الإمام القاسم #: يصلي المتيمم صلاة واحدة [بالتيمم]⁣(⁣٦)، ويتيمم لوقتِ كلِّ صلاة⁣(⁣٧).

  وقال الإمام القاسم # - في رواية داود عنه -: يتيمم لكل صلاة، ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد⁣(⁣٨).


(١) يعني من حاضر أو مسافر.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٤٢٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٢٧).

(٣) التلوم: هو الانتظار إلى آخر الوقت.

(٤) الإياس: انقطاع الرجاء.

(٥) الجامع الكافي: ١/ ٤٢٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٢٨)، الأحكام: ١/ ٦٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في التيمم أي وقت هو، وكم صلاة يصلى بالتيمم.

(٦) ما بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى.

(٧) الجامع الكافي: ١/ ٤٢٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٢٩)، الأحكام: ١/ ٦٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في التيمم أي وقت هو، وكم صلاة يصلي بالتيمم.

(٨) الجامع الكافي: ١/ ٤٢٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٢٩).