الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(122) مسألة: التيمم بالنورة والزرنيخ والكحل واللبد والثوب

صفحة 169 - الجزء 1

(١٢٢) مسألة: التيمم بالنورة والزرنيخ والكحل واللبد والثوب

  قال الإمام القاسم #: لا يجوز التيمم بالنورة، والزرنيخ⁣(⁣١)، والكحل، وما أشبه ذلك، ولا يجزي إلا بالصعيد الطيب⁣(⁣٢).

(١٢٣) مسألة: التيمم بتراب البرذعة واللبد والثوب

  قال الإمام القاسم #: لا يجوز التيمم بتراب البرذعة⁣(⁣٣) واللبد⁣(⁣٤) والثوب وما أشبه ذلك⁣(⁣٥).

(١٢٤) مسألة: الوضوء بماء الثلج

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالوضوء بالثلج إذا انماع⁣(⁣٦) وذاب⁣(⁣٧).

(١٢٥) مسألة: إذا لم يجد ماء ولا تراباً، هل يصلي أم لا؟

  قال الإمام القاسم #: إن سأل سائل عن رجل لا يجد الماء، وكان في موضع لا يقدر فيه على طيب الصعيد كيف يصنع؟ وما الذي يجب عليه؟

  قيل له: عليه أن يصلي، ولا يتيمم بشيء غير الصعيد، إلا أن يجد


(١) الزِّرْنِيخُ بالكسر: حجرٌ معروف وله أنواع كثيرة، منه أبيض ومنه أحمر ومنه أصفر، تاج العروس: ١/ ١٨١٢، ويستعمله النقاشون والصيادلة. الجامع لمفردات الأدوية: ٢/ ١٦٠.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٤٢٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٠).

(٣) البرذعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسّرج.

والبردعة: الحلس الذي يلقى تحت الرحل، مختار الصحاح.

(٤) اللبد أو اللبود: البُسُط ذات الشعر المتلبد المتداخل الكثيف.

(٥) الجامع الكافي: ١/ ٤٢٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣١)، التجريد: ٢٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٥).

(٦) في الأمالي: امّاع.

(٧) الجامع الكافي: ١/ ٤٢٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الوضوء بالثلج والماء المروح.