(122) مسألة: التيمم بالنورة والزرنيخ والكحل واللبد والثوب
(١٢٢) مسألة: التيمم بالنورة والزرنيخ والكحل واللبد والثوب
  قال الإمام القاسم #: لا يجوز التيمم بالنورة، والزرنيخ(١)، والكحل، وما أشبه ذلك، ولا يجزي إلا بالصعيد الطيب(٢).
(١٢٣) مسألة: التيمم بتراب البرذعة واللبد والثوب
  قال الإمام القاسم #: لا يجوز التيمم بتراب البرذعة(٣) واللبد(٤) والثوب وما أشبه ذلك(٥).
(١٢٤) مسألة: الوضوء بماء الثلج
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالوضوء بالثلج إذا انماع(٦) وذاب(٧).
(١٢٥) مسألة: إذا لم يجد ماء ولا تراباً، هل يصلي أم لا؟
  قال الإمام القاسم #: إن سأل سائل عن رجل لا يجد الماء، وكان في موضع لا يقدر فيه على طيب الصعيد كيف يصنع؟ وما الذي يجب عليه؟
  قيل له: عليه أن يصلي، ولا يتيمم بشيء غير الصعيد، إلا أن يجد
(١) الزِّرْنِيخُ بالكسر: حجرٌ معروف وله أنواع كثيرة، منه أبيض ومنه أحمر ومنه أصفر، تاج العروس: ١/ ١٨١٢، ويستعمله النقاشون والصيادلة. الجامع لمفردات الأدوية: ٢/ ١٦٠.
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٤٢٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٠).
(٣) البرذعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسّرج.
والبردعة: الحلس الذي يلقى تحت الرحل، مختار الصحاح.
(٤) اللبد أو اللبود: البُسُط ذات الشعر المتلبد المتداخل الكثيف.
(٥) الجامع الكافي: ١/ ٤٢٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣١)، التجريد: ٢٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٥).
(٦) في الأمالي: امّاع.
(٧) الجامع الكافي: ١/ ٤٢٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الوضوء بالثلج والماء المروح.