(126) مسألة: المحبوس عن الماء والتراب
  الصعيد الذي أمر الله به فيتيمم به، لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر الطهارة إلا بالماء او بالصعيد الطيب، وقد علم الله سبحانه مكان غيرهما من جميع الأشياء، فلم يأمر الله المومنين به، فمتى لم يجد الجنب ماء طاهرأ، ولا صعيداً طيباً فقد زال عنه فرض الطهارة التي أمر الله بها، وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر(١).
(١٢٦) مسألة: المحبوس عن الماء والتراب
  قال الإمام القاسم # في المحبوس عن الماء والتراب: هو بمنزلة العادم(٢).
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إن المحبوس في الحبس إذا لم يقدر على ماء ولا صعيد صلي إيماءً(٣).
(١٢٧) مسألة: عد التيمم وصفته
  قال الإمام القاسم #: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين(٤).
  وقال الإمام القاسم #: يجب على من لم يجد الماء الْقَراح(٥) أن يعتمد
(١) الأحكام: ١/ ٦٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الجنب الذي لا يقدر على الماء ولا على الصعيد الطيب، الجامع الكافي: ١/ ٤٢٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٢).
(٢) التحرير: ١/ ٦٣.
(٣) لعله لا يقدر على الحركة.
الجامع الكاف: ١/ ٤٢٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٢).
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٤٣٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٣٣).
(٥) الماء القَرَاح: الّذِي لم يخالِطْه شيء يُطيِّب بِهِ. تاج العروس: ٧/ ٤٨.