(146) مسألة: هل يقرب الرجل امرأته الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل؟
  المقاربة للنساء ما حذرناه من هذه الأشياء، وإن كانت عندهم إنما هي الملامسة(١)، وقد رويت أحاديث عن النبي ÷ أنه كان يباشر نساءه دون الإزار وهن حيض، وكان النبي # أملك لإربه(٢)، والاحتياط أحب إلينا(٣).
(١٤٦) مسألة: هل يقرب الرجل امرأته الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل؟
  قال الإمام القاسم #: إذا طهرت الحائض من حيضها وانقطع عنها الدم فلا يغشاها زوجها حتى تغتسل(٤)؛ لقوله سبحانه: {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ} ... [البقرة: ٢٢٢]، وتأويله: حتى يغتسلن(٥).
(١) الجامع الكافي: ١/ ٤٦٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٤).
(٢) الإرب بالكسر پستعمل في الحاجة وفي العضو، والجمع آراب مثل حمل وأحمال وفي الحديث: (وكان أملككم لإربه) أي لنفسه عن الوقوع في الشهوة.
(٣) الأحكام: ١/ ٣٦٠.
(٤) قال الإمام زيد بن علي @ في (المجموع الفقهي والحديثي) ص ٧٩: «لا يحل وطء الحائض حتى تغتسل لقوله تعالى: {فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ}[البقرة: ٢٢٢]، قال #: من قبل القُبُل، وقال # في تفسيره لقوله تعالى: {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ} ما لفظه: «معناه حتى ينقطع الدم عنهن و {يَطۡهُرۡنَۖ} يغتسلن بالماء.
وقال الإمام الهادي # في الأحكام (١/ ٧٨): «لا يغشى الرجل امراته وإن نقيت من الدم ورأت الطهر حتى تغتسل وتطهر بالماء وتنقي من آثار الدرن والأذى كما قال الله ø: {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ}[البقره: ٢٢٢] ومعنى {يَطۡهُرۡنَۖ} فهو أن يغتسلن ويتطهرن، لا ما ينقطع عنهن من دمائهن، ألا ترى أن الطهر لا يقع اسمه على شيء حتى يطهر، وأنه لا يكون طاهراً حتى يطهر، وتطهيره هو غسله وإنقاؤه بالماء، فلذلك قلنا: إن معنى قول الله ø: {حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ} فهو يغتسلن ويتطهرن من أدرانهن وينقين بالماء أوساخهن وما كن فيه من دمائهن.
(٥) الجامع الكافي: ١/ ٤٦٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من قال إذا انقطع الدم عن الحائض لم يغشها زوجها حتى تغتسل، الأحكام: ١/ ٧٨.