(147) مسألة: في معنى قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض}
  وقال الإمام القاسم # في (المسائل): إذا طهرت الحائض من حيضها ولم تجد الماء جاز لزوجها أن يغشاها إذا تيممت(١).
(١٤٧) مسألة: في معنى قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}
  وسئل الإمام القاسم # عن قوله تعالى: {وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ}[البقرة: ٢٢٢]؟
  فقال: هو المحيض الخالص من دم الحيض، فليس لأحد أن يصيب منه وفيه، ما ينجسه ويؤذيه، فأما دم الاستحاضة، فدم ليس بمحيض كدم الحيضة، فدم المحيض دم خالص ليس فيه كدرة، ودم المستحاضة دم فيه كدرة وصفرة، وبينهما عند من تقعدهما من النساء فرق، لا يجهله منهن إلا الحمق، فإذا طهرت المرأة من الحيض وهو ما قلنا به من الحيض لزمها وحل منها، ما يلزم ويحل من المراة النقية المتطهرة من حيضها(٢).
(١٤٨) مسألة: كفارة من أتى حائضاً
  قال الإمام القاسم #: وإذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فليس عليه إلا التوية، وترك العود، وإن تصدق بصدقة فنافلة حسنة، وقد ذكر عن ابن عباس يرفعه أن يتصدق بنصف دينار إن صح الحديث(٣).
(١) التحرير: ١/ ٧٠. وكذلك النّفاس على قياس قوله.
(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧، رقم (٨٣).
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٤٦٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.