(149) مسألة: الحائض تطهر، والكافر يسلم قبل مغيب الشمس، أو قبل طلوع الفجر
  وقال الإمام القاسم #: فإن أتاها في الفَرْج في حال حيضها أو قبل التطهر منه، أجزته التوبة، ولا كفارة عليه سواها، ويجوز أن يأتيها فيما دون الفَرْج(١).
(١٤٩) مسألة: الحائض تطهر، والكافر يسلم قبل مغيب الشمس، أو قبل طلوع الفجر
  قال الإمام القاسم #: وإذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء(٢).
  وقال الإمام القاسم #: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس بقدر ما يمكنها أن تصلي خمس ركعات قبل الغروب صلت الظهر والعصر، وكذلك إن طهرت قبل طلوع الفجر في وقت يمكنها أن تصلي فيه أربع ركعات - يعني صلت المغرب والعشاء - وكذلك الحكم في كل الصلوات إذا أدركت منها ركعة فقد أدركتها؛ لما روي عن النبي ÷، أنه قال: «من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها(٣).
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي - وهو قياس قول القاسم #: إذا أسلم الذمي بعد العصر فينبغي أن يصلي الظهر والعصر، وإن أسلم قبل
(١) التحرير: ١/ ٧٠، التجريد: ٢٧، كتاب الحيض، مسألة رقم (٨٧).
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٤٦٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٧).
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٤٦٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٧)، وقد ورد باختلاف يسير في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما تقضي الحائض إذا طهرت.