(150) مسألة: إذا دخل على المرأة وقت صلاة فلم تصل حتى حاضت
  طلوع الفجر امر بصلاة المغرب والعشاء، وإن أسلم بعد طلوع الفجر فإنما عليه صلاة الفجر، وإن أسلم بعد طلوع الشمس فليس عليه صلاة حتى تزول الشمس(١).
(١٥٠) مسألة: إذا دخل على المرأة وقت صلاة فلم تصل حتى حاضت
  وسئل الإمام القاسم # عن امرأة دخل عليها وقت الصلاة، فلم تصلها حتى حاضت؟
  فقال: إذا كانت في وقت من صلاتها فرأت دم الحيض، لم يلزمها إعادة الصلاة؛ لأنها لم تضيعها إذا كانت في وقت منها، وإن ضيعتها حتى يخرج وقت الصلاة، ثم طمثت بعد خروج الوقت لزمها أن تصلي إذا طهرت من حيضها ما تركت من الصلاة(٢).
(١٥١) مسألة: هل تقضي الحائض صلاتها التي تركتها أيام حيضها؟
  قال الإمام القاسم #: ولا تقضي المراة صلاتها التي تركتها في أيام حيضها ونفاسها، وإنما تقضي الصوم؛ لأن الطمث مرض من أمراضها، فتقضي الصوم كما يقضي المريض والمسافر، تصوم عدة ما أفطرت من الأيام، كما قال الله لا شريك له: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ} ... [البقرة: ١٨٤]، والرجل والمرأة في السفر سواء(٣).
(١) الجامع الكافي: ١/ ٤٦٧، ٤٦٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٧).
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في المرأة يدخل وقت الصلاة فلا تصلي حتى تحيض، الجامع الكافي: ١/ ٤٦٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٦٨)، وذكر نحوه مختصراً في التجريد: ٥٢، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢١٧).
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٤٧٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٧١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في المرأة بدخل وقت الصلاة فلا تصلي حتى تحيض.