(152) مسألة: الغسل من النفاس
  حدثنا علي بن الحسن بن يحيى العلوي، وأبو حازم محمد بن علي الوشا، قال: نا(١) أبو تمام عبد الله بن أحمد بن عبيد الأنصاري، قال: حدثنا سليمان بن القاسم بن إبراهيم الحسني، قال: سألت القاسم عن الحائض يجب عليها إعادة الصلاة كما يجب عليها إعادة الصوم؟
  قال: لا. لم يوجب الله عليها إعادة الصلاة(٢).
  وسئل الإمام القاسم # عن النفساء(٣) كم تجلس في نفاسها؟
  فقال: قد جاء فيها أحاديث أربعون ودون الأربعين، وأحب الأشياء إلى منه حديث زيد بن علي #: «ثلاثة قروءٍ»(٤).
  قال في التحرير: وقد ذكر القاسم # في (المسائل): أن النفساء إذا جاوز دمها الأربعين، وكانت لها عادة في النِّفاس لولادتها متقدمة، فنفاسها تلك الأيام المعتادة، وما زاد عليها يكون استحاضة، ويعتبر في ولادتها المتقدمة أن تكون مرتين وأن تتفق العادة فيهما، تخريجاً(٥).
(١٥٢) مسألة: الغسل من النفاس
  قال الإمام القاسم #: وأوجبنا الغسل في النفاس كما أوجبنا في الحيض سواء، لأن النفاس محيض وإن اختلف به وفيه الأسماء.
(١) يعني اخبرنا.
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٤٧٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٧١).
(٣) النفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة، والدم الذي تراه الحامل، وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة. [الموسوعة الفقهية: ٤١/ ٤٨].
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٤٧٢، كتاب الطهارة، باب النفاس.
والحديث في المجموع الفقهي والحديثي: ٧٨.
(٥) التحرير: ١/ ٧١.