القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[فصل: في الأمر]

صفحة 105 - الجزء 1

  بعض العارفين.

  وقد يفرق بأن معنى وجوب النوافل عندهم بالشروع ليس إلا أنه يحرم الترك بعد ذلك ويجب معه القضاء وهو إنما قصد هنا تعين الواجب الموسع وتحتمه وتضيقه بالشروع أيضاً، والتخلص من حينه عن عهدته بالفراغ؛ لأنه قد فعل الواجب لا لأن ذلك نفل يسقطه، ولا لمجرد حرمة الترك بعد ذلك.

  وهذا أمر وراء ما يتفق عليه الحنفية فليتأمل.

  نعم وآخر الوقت الذي علقوا به الوجوب قبلا يحتمل أنه قدر نصف الوقت إلى آخره ويحتمل أنه قدر الطهارة وتأدية الصلاة وهو الأولى.

  واعلم أن هذا الخلاف في الأوقات الاختيارية للصلاة، لا الاضطرارية، ذكره بعضهم، وبه يشعر كلام المؤلف.

  (لنا) أن الأمر قيد بجميع الوقت، فلا تعرض فيه للتخيير بين الفعل والعزم (ولا وجه لتخصيص أوله وآخره لتعلق الأمر به على سواء) فيكون القول بهما تحكماً باطلاً.

  ولنا أيضاً: إن كان وقته جزءاً معيناً فإن كان آخر الوقت كان المصلي في غيره مقدماً لصلاته على الوقت فلا يصح كقبل الزوال، وإن كان أوله كان المصلي في غيره قاضياً فيكون بتأخيره له عن وقته عاصياً كما لو أخر الظهر إلى وقت العصر وكلاهما خلاف الإجماع.

  الشافعية: لو كان واجباً في آخر الوقت لعصى بتركه في آخر الوقت وقد أتى به في أوله.

  قلنا: ذلك إنما يلزم لو تعين وجوبه آخر الوقت وليس كذلك بل التعجيل والتأخير فيه جائز كخصال الكفارة.

  الباقلاني: ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة وهو أنه لو أتى بأحدهما