القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[فصل: في الأمر]

صفحة 104 - الجزء 1

  كخصال الكفارة فقط.

  قالوا: الواجب في كل جزء من الوقت هو إيقاع الفعل فيه، أو العزم على الفعل في ثاني الحال إلى أن يبقى قدر ما يسع الفعل فيتعين حينئذٍ الفعل.

  هذا مشعر بأنهم لا يفرقون بين أول الوقت وآخره، في تعلق الوجوب، وذلك واضح.

  (و) أمَّا جمهور أهل هذا القول و (أكثرهم) فإنه لم يذكر العزم و (لم يشترطه).

  وقال: (أبي حنيفة وأصحاب بل) الوجوب (يتعلق بآخره، واختلفوا فيما فعل في أوله، فقيل) هو (نفل سقط به الفرض) كتعجيل الزكاة قبل وجوبها، وكما تقول في الوضوء قبل دخول الوقت.

  (وقيل:) بل هو (موقوف، فإن بلغ المكلف آخر الوقت) وهو بصفة المكلفين (ففرض، وإن مات أو سقط تكليفه قبله) بأن يجن أو نحوه (فنفلٌ)، وكلا القولين يروى عن (أبي الحسن الكرخي) وغيره وعنه، رواية ثالثة وهو أنه (يتعين) الواجب الموسع (فرضاً) بأحد أمرين، إما (بدخوله في الصلاة) قبل آخر الوقت، (أو بلوغه آخر الوقت) وهو بصفة المكلفين ولو لم يفعل، فعلى قوله هذا يتعلق الوجوب بآخر الوقت فقط، ويتعين الوجوب في الوقتين ويتضيق، وعلى قول الجمهور يتعلق الوجوب بجميع الوقت كما تقدم، ويتعين الأداء في الوقتين ويتضيق، فظهر الفرق بين القولين.

  وتظهر ثمرة الخلاف لو حلف قبل آخر الوقت وقبل أن يشرع في الصلاة ما تجب فريضة الظهر مثلاً عليه حنث عندهم لا عنده.

  وقد يقال: إن الحنفية لا يخالفونه في ذلك لأن مذهبهم أن النوافل تجب بالشروع فضلاً عن الواجبات، وكلامهم في آخر الوقت أيضاً واحد، ففي جعل ذلك مذهباً له منفرداً به دون أصحابه نظر لأنه لم يستبد بقول دونهم ذكر ذلك