[الأمر المقيد بالتأبيد يقتضي الدوام أم لا]
  (أكثر الفقهاء: بل يقتضيه، قلت وهو الظاهر) من اللغة (إلا لقرينة) تصرف عنه، والأقرب أن أبا عبدالله لا يخالف في ذلك كما يشهد به سياق احتجاجه، وأنه ما أراد إلا جواز دخول النسخ فيه، فلا معنى لعده من مواضع الخلاف، وجعله مسألة براسها، ولا وجه لذكره هنا، إذ محله باب النسخ كما فعل # ثَمَّ.
  (مسألة: ابن الحاجب المباح غير مأمور به خلافاً للبلخي).
  (لنا:) أن (الأمر طلب) وهو (يستلزم الترجيح) للمأمور به على مقابله، (ولا ترجيح في المباح) لتساوي طرفيه، فلا يكون مأموراً به.
  قال: كل مباح ترك حرام، فإن السكون ترك للقتل، والسكوت ترك للقذف، وكل ترك حرام واجب، فيكون المباح واجباً وترك الحرام، وإن لم يكن نفس فعل المباح، بل إنما يتم به، فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
  وألزم بأن هذا الدليل في مصادمة الإجماع، فلا يسمع، وذلك لأنه أجمع على أن الفعل ينقسم إلى مباح وواجب ولا شيء من المباح بواجب.
  فأجاب: بأن دليله قطعي، وتأول الإجماع بذات الفعل من غير نظر إلى ما يستلزمه من ترك الحرام جمعاً بين الدليلين، ولا يمتنع كون الشيء مباحاً لذاته واجباً لما يستلزمه، كما يكون الشيء واجباً حراماً باعتبارين.
  وأجاب ابن الحاجب: بأنه لا مخلص مما قاله إلا بمنع كون ما لا يتم الواجب إلا به من ضروراته العادية والعقلية واجباً.
  وأجاب #: بأن كلامه مبني على أصلٍ مقرر إفساده، وهو أن القادر بقدرة لا يخلو من أخذ وترك، وإذا بطل الأصل بطل ما تفرع عليه، ولاستيفاء الكلام في هذا موضع آخر.
  (مسألة: والمندوب مأمور به خلافاً أبو الحسن الكرخي والرازي)، هذا لفظ مختصر ابن الحاجب.