[فصل: في الأمر]
صفحة 111
- الجزء 1
  فلا يوصف بالقبح، سلمنا فإنما يلزم ذلك لولم ينفك من الواجب إلا إلى ذلك الفعل، وليس كذلك، فإن من الممكن أن ينفك عنه، لا إلى فعل رأساً، فهو غير متعين للمنع منه، فلا وجه للحكم بقبحه رأساً.
  الثاني: أنه إن عوقب على الإخلال بالواجب، فعدم قبحه واضح، فإن عوقب على الفعل المانع منه، لزم أن لا يكون للإخلال به عقاب أصلاً، وذلك ينقض وجوبه؟
  وقد يقال: إن المراد بالقبيح أعم من القبيح في كل حال، والقبيح في بعض الأحوال، فلا يمتنع أن يكون ذلك الفعل قبيحاً، معاقباً عليه إذا ترك الواجب على قصد الإخلال به إليه.