القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الخاص]

صفحة 120 - الجزء 1

  ومن ترك هذا القيد فكأنه نظر إلى أن ما يصلح له المشترك بحسب إطلاق واحد، ليس هو جميع أفراد المفهومين، بل أفراد مفهوم واحد.

[الخاص]

  (والخاص بخلافه) وهو: اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له.

  قال أبو الحسين (والتخصيص) هو: (إخراج بعض ما تناوله العموم) عنه.

  وأورد عليه أن ما أخرج فإنه لم يتناوله الخطاب به.

  فأجاب بأن المراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص كقولهم خصص العام، وهذا عام مخصص، ولاشك أن المخصص ليس بعام، وإنما المراد أنه عام لو لا تخصصه.

  فإن قيل: ما ذكره ظاهر في غير الاستثناء، مثل اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا أهل الكتاب، إذ يتبين أن المراد المشركين غير أهل الكتاب خَاصَّة.

  وأما في الاستثناء نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الكتاب، فإن المراد بالمشركين جميع المشركين، ليصح إخراج أهل الكتاب، فهو متناول لأهل الكتاب مع المخصَّص أيضاً، وقد قلت: ما يتناوله بتقدير عدم المخصِّص.

  قلنا: لا نسلم أن المراد بالمشركين جميعهم، حينئذٍ بل غير أهل الكتاب خَاصَّة أيضاً، وإلا أهل الكتاب قرينة، لإرادة الحربيين من المشركين، إرادة الجزء باسم الكل، كما في التخصيص بغيره، كما هو رأي الأكثر، ولو سلم أن المراد حينئذٍ جميع المشركين كما هو رأي ابن الحاجب وغيره، فالمراد: إما التناول باعتبار الدلالة والحكم جميعا كما في التخصيص بغير الاستثناء، أو باعتبار الحكم فقط، كما في الاستثناء، إذ لا شك أن المستثنى عند هؤلاء وإن تناولته دلالة اللفظ فإنه لم يتناوله الحكم حينئذٍ، وإنما يتناوله بتقدير عدم الاستثناء؛ لأن الحكم إنما هو بعد تمام الكلام فافهم.