القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[ألفاظ العموم]

صفحة 122 - الجزء 1

  أي مكان، ومن أي جهة، ومثل متى تخرج و {أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٤٢}⁣[النازعات: ٤٢]، ولا تقع أيان إلا استفهاماً، ومهما، وأينما، وهما للشرط خاصة.

  ومنها: الموصولات نحو من، وما، والذي.

  (و) منها (ما ونحوها في نفي النكرة) نحو ما من رجل، ولا رجل في الدار.

  وقد يقال: إن العموم في النكرة نفسها لا في ما ونحوها، فلفظه إنما هو النكرة في سياق النفي.

  ومنها: عند (أبي علي، والمبرد⁣(⁣١)) وغيرهما اسم (الجنس، و) الاسم (المشتق، والجمع المعرفة بلام الجنس)، فكل من هذه الثلاثة عند هؤلاء يفيد العموم حيث عُرِّفَ تعريف الجنس (لا العهد) وسيجيء ذلك معاداً.

  ومنها: الجموع المضافة نحو: علماء البصرة.

  وهذا الذي ذكرناه من كون هذه الألفاظ موضوعة للعموم حقيقة فلا تستعمل في غيره إلا بقرينة هو مذهب جميع المحققين.

  (وقيل: لا يفيد) من الألفاظ (للعموم بوضعه)، بمعنى أنه لم يوضع له بخصوصه شيء من الألفاظ (بل ما صلح له صلح للخصوص)، فتلك الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص فتكون حقيقة فيهما معاً لا في أحدهما بخصوصه، (فتعتبر القرينة فإن عدمت فالوقف)؛ لأن هذه صفة المشترك أنه لا يحمل على أحد معنييه عند عدم القرينة.

  وقيل: بالوقف بمعنى أن هذه الصيغ قد استعملت تارة في الشمول والاستغراق وتارة في الخصوص ولا ندري أهي حقيقة فيهما معاً أوهي حقيقة في


(١) المبرد: هو أبو العباس محمد بن زيد بن عبد الأكبر الأزدي توفي عام (٢٨٦ هـ/٨٩٩ م). (تمت نقلاً من حاشية منهاج الوصول ص ٣١٠).