القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[ألفاظ العموم]

صفحة 123 - الجزء 1

  أحدهما ومجاز في الآخر.

  (وقيل بذلك) وهو الوقف (في الخبر) خاصة (دون الأمر والنهي) والقائل بهذا هم المرجئة⁣(⁣١).

  (وقيل: بل يجب حملها على الخصوص؛ إذ هو أقل ما يحتمل إلا لدليلٍ) بناءً على أنها حقيقة فيه مجاز في العموم.

  قيل: ومراد هؤلاء أن ما كان من تلك الألفاظ للجميع حمل على ثلاثة فقط وما لم يكن للجميع كالرجل ونحوه حمل على الواحد.

  (وزاد أبو علي) أيضاً في ألفاظ العموم (ما يعم بالصلاحية)، كرجل ورجال من غير تعريف، فإن الأول يعم كل رجل، والثاني كل جماعة من الرجال بمعنى أن من أشير إليه من الواحد أو الجماعة صالح لذلك؛ ومحتمل له على سبيل البدل (وإن لم يستغرق).

  قال بعضهم: فعموم هذا النوع عنده إنما هو من جهة الحكمة بمعنى أنه يفيد ذلك إذا خاطب به حكيم لا من جهة وضع اللغة محتجاً بأن الصلاحية توجب عدم الاختصاص ببعضٍ دون بعض.

  وأنت تعلم أن ذلك إنما يلزم لو كانت الصلاحية لا على سبيل البدل، لأن


(١) المرجئة: فرقة تزعم أن من شهد شهادة الحق دخل الجنة، وإن عمل أي عمل كان. (تمت من حاشية منهاج الوصول ص ٣١٠).

(*) والمرجئة قد جعلها الإمام يحيى # ستًا. فرقة: زعمت أن آيات الوعيد خاصة بمستحل الحرام دون من يفعله معتقدا التحريِم. وفرقة: تقول بالاستثناء في حق الفساق نحو إن لم أعف أو إن لم يتظهر الزاني مثلا. وفرقة: تجوز الخصوص في الأمر كالوعيد، فيجوز أن يكون الأمر العام لبعض دون بعض فلا يكون ذلك البعض عاصيا بعدم الامتثال فلا يدخل في الوعيد. وفرقة: تجوز أن يعفو عن بعض ولا يعفو عمن هو على مثل صفته. وفرقة: تمنع ذلك كله. وفرقة: قطعت بغفران ما دون الكفر وهم المقاتلية، وهذه لا تعد من المرجئة، وإن عدها بعض الناس منهم، لكن المرجي من لم يقطع. (تمت من مقدمة البحر الزخار ص ٤٢ - ٥٠).