[الاستثناء بعد الجمل المتعاطف]
  معمولاً به في غيره.
  (قلنا: لم يمنعه لغة ولا شرع)، وما ذكرتموه غير مسلم، فإن المستثنى مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على ذلك القدر، فليس فيه إنكار بعد إقرار؛ لأن الإسناد بعد الإخراج، ولو سلم فالدليل متبع.
  (و) أيضاً فإنه (قد ورد) في القرآن استثناء الأكثر دليله، قوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ} ({إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ...} الآية) [الأنعام: ١٤٦]، يريد ما كان على الظهر والجنوب، وما اشتملت عليه الحوايا من الشحم، وهي المباعر من الأمعاء وما اختلط بعظم، وهو شحم الألية، فجميع ذلك حلال لهم، وهو أكثر الشحوم كمالا يخفى (ونحوها) كثير، من ذلك قوله ÷ حاكيا عن رب العزة: «كلكم جائع إلا من اطعمته» وهو مطعم للأكثر قطعاً، وإذا ثبت جواز استثناء الأكثر ثبت جواز استثناء المساوي بالطريق الأولى لأنه أقرب.
[الاستثناء بعد الجمل المتعاطف]
  (مسألة: القاضي عبدالجبار والشافعي) وغيرهما (و) إذا تعاقبت جمل عطف بعضها على بعض بالواو فإن (الاستثناء بعد الجمل) ظاهر في أنه (يرجع إلى جميعها) فيحمل على أنه استثناء من كل واحد منها، (إلا لقرينة) تقتضي رجوعه إلى بعضها.
  (أبو عبدالله البصري والحنفية بل) يرجع (إلى) الجملة (الأخيرة) خاصة إلا لقرينة تقتضي رجوعه إلى غيرها أيضا.
  (وتوقف الغزالي والباقلاني) وغيرهما بمعنى لا ندري أنه حقيقة في أيهما؛ لأن الخلاف إنما هو في الظهور، إذ لا نزاع في أنه يمكن أن يُردُ إلى الجميع وإلى الأخيرة خاصة.
  ابن الحاجب المختار أنه إن ظهر الانقطاع للأخيرة عما قبلها بأمارة فللأخيرة، وإن ظهر الاتصال فللجميع، وإن لم يظهر أحدهما وجب التوقف، ومرجع هذا