[تخصيص الكتاب بالكتاب]
  قاض بخروج من لا يفهم الخطاب كالأطفال والمجانين.
  قالوا: لو كان العقل مخصصاً لكان متأخراً لأن تخصيص الشيء بيان للمراد منه والبيان متأخر عن المبين لامتناع البيان ولا مبين وليس بمتأخر لتقدم العقل على الخطاب ضرورة.
  (قلنا:) قد ثبت أن العقل (دليل يوجب العلم كالكتاب والسنة) وقد ثبت التخصيص بهما فيثبت به.
  وما ذكرتم مدفوع بأن العقل له ذات وله صفة، وهو أنه بيان، فإن أردتم بتأخره تأخر ذاته فلا يلزم، وإن أردتم تأخر كونه بياناً فلا يمتنع.
[تخصيص الكتاب بالكتاب]
  مسألة: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، ومنعه بعض.
  لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع كثيراً، منه قوله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] فإنه مخصص لقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤].
  أما عند الشافعي فظاهر؛ لأن عدة الحامل عنده تنقضي بالوضع تعجل أو تأخر.
  وأما على المذهب فلأن الحامل خارجة عن عموم آية الاعتداد بالأشهر في بعض الأحوال وهو حيث تضع لفوق أربعة أشهر وعشر كذا مُثِّل وقد ينازع في تيقن كونه ليس من باب النسخ.
  قالوا: لو كان الكتاب مخصصاً للكتاب؛ لكان مخالفاً لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ}[النحل: ٤٤]، إذ التخصيص تبيين، فيكون المبين هو الكتاب لا الرسول، فيلزم وقوع نقيض ما نطق به القرآن، وأنه محال.