القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الخلاف في منتهى التخصيص إلى كم هو]

صفحة 157 - الجزء 1

  (المذهب والشافعية) وهو الذي عليه الجمهور لا يخصص به وإن كان هو الراوي للعام.

  لنا: أن العموم حجة، ومذهب الصحابي (ليس بحجة كما سيأتي)، فلا يجوز تخصيصه به، وإلا ترك الدليل لا لدليل، وأنه غير جايز.

  قالوا: مخالفة الصحابي للعام تستدعي دليلاً وإلا وجب تفسيقه وهو خلاف الاجماع فيعتبر ذلك الدليل وإن لم يعرف بعينه، ويخصص به جمعاً بين الدليلين.

  قلنا: إنما يستدعى دليلاً في ظنه، وما ظنه المجتهد دليلاً لا يكون دليلاً على غيره ما لم يعلمه بعينه مع وجه دلالته، فلا يجوز لغيره إتباعه في اعتباره والتخصيص به؛ لأنه تقليد من مجتهد، وإنه لا يجوز.

  وقولهم: دليله قطعي إذ لو كان ظنياً لبينه دفعاً للتهمة معارض بمثل ذلك، وأيضاً لو كان قطعياً لم يخف على غيره، ولما جاز مخالفة صحابي آخر له، وإنه جائز اتفاقًا.

[الخلاف في منتهى التخصيص إلى كم هو]

  (مسألة:) قد اختلف في منتهى التخصيص إلى كم هو؟

  فذهب الأكثر إلى أنه لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام، وقد فسر بما فوق النصف، ولا خفاء في امتناع الإطلاع عليه، إلا فيما يعلم عدد أفراد العام.

  (و) ذهب أكثر أهل العدل إلى أنه (يجوز تخصيصه حتى لا يبقى) من أفراده (ثلاثة)، بل يجوز إخراجها إلا واحداً.

  (القفال: لابد من بقائها فيما عدا الاستفهام والمجازاة).

  قال #: وهي ألفاظ الجمع، وكل وأجمعون ونحوها من ألفاظ العموم، فلا بد عنده من بقاء ثلاثة داخلة تحتها بعد التخصيص.