القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الخلاف في منتهى التخصيص إلى كم هو]

صفحة 158 - الجزء 1

  وأما في الاستفهام والمجازاة فيجوز حتى لا يبقى إلا واحد.

  وقال بعض المحققين ما لفظه: ذكر القفال وغيره أنه يجوز تخصيص لفظ من وكل ونحو ذلك مما لم يدخله التعريف وإن انتهت الحال إلى واحدة.

  أما تخصيص لفظ الجمع المعرف فإنه لا يجوز إلى دون الثلاثة. انتهى.

  ولا يخفى أن هذا الكلام يقتضي التدافع في المفرد المعرف بلام الجنس، وذلك واضح.

  وقيل: يجوز انتهاؤه إلى إثنين.

  احتج الأكثر: بأنه لو قال قتلت كل من في المدينة، ولم يقتل إلا ثلاثة أو أقل وفسر بذلك عد لاعباً ومخطياً، وكذلك لو قال: كل من دخل داري فهو حر، وفسره بثلاثة.

  قلنا: لا نسلم ذلك، ألا ترى أنه لو قال: قتلت كل من في المدينة غير لابسي البياض وكان أهلها لابسي البياض إلا ثلاثة لم يعد كذلك، هكذا ذكر #.

  وقد يقال: هذا منع من غير قدح في الحجة، فلا يكون متوجهاً، وما ذكره آخراً محل النزاع.

  القائلون بجواز التخصيص إلى واحد، قالوا إذا جاز (التخصيص استوى) إخراج (القليل والكثير).

  وقد يقال: في تقريره أنه لو أمتنع جواز انتهاء التخصيص إلى الواحد لكان لتخصيصه وإخراج اللفظ عن موضوعه إلى غيره فامتنع كل تخصيص، وهذا هو الذي يحجه #.

  وقد يمنع كون ذلك للتخصيص حينئذٍ، بل لتخصيص خاص، وهو ما يعد معه لاغياً ومخطياً.