القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[هل يجوز التخصيص بفعله ÷]

صفحة 160 - الجزء 1

  عن التخصيص إلى النسخ، إذ لم يبق التحريم لا في حقه، ولا في حق الأمة، إلا عند من يجيز النسخ قبل الإمكان، فلا يكون فعله عند هؤلاء مخصصاً للعموم، اللهم إلا حيث قام الدليل على أن الفعل ذلك يخصه.

  (أبو الحسن الكرخي) وابن الحاجب وغيرهما (بل) يصير ذلك الدليل العام في جميع أفعاله مخصصاً بذلك العموم، فلا يتعداه الفعل، فيقتضي ذلك عدم التعميم، (ويدل على تخصيصه وحده) به، فيلزم على الأمة موجب ذلك القول، ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل، ومثال المسألة أن يقول: الوصال في الصوم، أو استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم، ثم يفعل ذلك.

  فإن كان في ذلك القول العام، أنَّ حكمه حكمنا على سبيل النصوصية بأن يقول علي وعلى كل مسلم، كان فعله نسخاً لا تخصيصاً.

  وإن ثبت أن حكمنا حكمه بدليل خاص في ذلك الفعل، فهو أيضاً نسخ لتحريمه، إذ لم يبق التحريم لا في حقه، ولا في حق الأمة على ما مر.

  فإن قيل: إنه يلزم على الأمة موجب ذلك القول مطلقا، وأنَّى التعارض في مثل ذلك في حق الأمة؛ (إذ فعله لا يتعداه إلاَّ لدليل)؛ لأن الفعل لا دلالة له، والأصل عدم ما يدل على تعديه، فلا يكون حجة.

  (قلنا: بل هو حجة كقوله)؛ لقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ}⁣[الأعراف: ١٥٨]، ونحو ذلك، (وإذ قد ثبت أنَّه وأمته سواء في الشرع، إلا ماخص به)، على ما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

  لنا: أن الفعل خاص، والقول عام، والعمل بالخاص أولى كغيره، فلا يبقى القول على ظاهره في حق الأمة.

  قالوا: الفعل لا دلالة له، إنما الدليل هو القول الأول، ودليل الاتباع وهما