[التخصيص بتقرير الرسول ÷ لغيره]
  عامان.
  أما الأول: ففي كل المكلفين.
  وأما الثاني: ففي كل المكلفين في جميع الأفعال، والأول أخص حيث لم يعم كل فعل فكان العمل به أولى.
  قلنا: الدليل مجموع دليل الإتباع مع الفعل إذ مجرد إيجاب إتباع النبي ÷ لا يدل على وجوب إتباعه في فعل ما لم يصدر عنه ذلك الفعل فيكون المجموع أخص.
[التخصيص بتقرير الرسول ÷ لغيره]
  مسألة: (ويصح) التخصيص (بالتقرير) فإذا علم ÷ بفعل لمكلف مخالف للعموم فلم ينكره كان مخصصاً للفاعل فلو تيقن معنى هو العلة لتقريره حمل عليه من يوافقه في ذلك المعنى إما بالقياس وإما بقوله ÷: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة».
  لنا: أن سكوته دليل جواز الفعل إذ علم من عادته ÷ أنه لو لم يكن جايزاً لما سكت عن إنكاره، وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعاً بين الدليلين، (كا) لقول و ا (لفعل)، وأما إذا لم يتبين معنى هو العلة، فالمختار لا يتعدى إلى غيره لتعذر دليله.
  أمَّا بالقياس فظاهر، وأمَّا بقوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» فلتخصيصه إجماعا بما عُلم فيه عدم الفارق للاختلاف في الأحكام قطعا فإنه قد يجب أو يحرم الفعل على الرجل دون المرأة وبالعكس وعلى الطاهر دون الحائض وعلى المقيم دون المسافر إلى غير ذلك ولم يعلم ههنا عدم الفارق.
[تخصيص العام بالمفهوم]
  مسألة: (ويصح) أيضا تخصيص العام (بالمفهوم إن قيل به كالمنطوق) سواء فيه