القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الخلاف في التخصيص بالعادة]

صفحة 165 - الجزء 1

  عباس أن النبي ÷ قال: «من بدل دينه فاقتلوه» وكان يرى أن ذلك في حق الرجال دون النساء.

  (قلنا:) إنه إنما خالف مارواه بالاجتهاد فعدل إلى التأويل لقرينة ثبتت عنده، و (تأويله مذهب) لا حجة، (وليس برواية) عن النبي ÷، إذن لبين ذلك (فلا يلزم إتباعه).

  وأنت تعلم أن قوله في الاحتجاج تأويله مذهب ليس على ما ينبغي، إذ يكون مبنى الكلام، ولا يخصص الحديث بمذهب راويه؛ لأن تأويله مذهب وهو كما يرى، فكان الأولى أن يقال لأنه ليس بحجة على ما ذكرنا في هذه المسألة بعينها، فإن المصنف # ذكرها في موضعين بينهما ثلاث مسائل، وقد استغنى الكلام فيها في الموضع الأول احتجاجاً وسؤالاً وجواباً، فلذا خالفنا ههنا الأسلوب حيث حصل بذلك الغرض المطلوب.

  وليس للمصنف اعتذار عن التكرار، إلا ما عسى أن يقال: الكلام هنا في مذهب الراوي نفسه، وهناك في مذهب غير الراوي، أو نحو ذلك مما لا يجدي، إذ ضم ما هنا إلى ما هناك يكفي ويغني. والله أعلم.

[الخلاف في التخصيص بالعادة]

  (مسألة: و) إذا ورد عام يتناول أنواعاً من المتناولات، والمخاطبون به، إنما يعتادون نوعاً واحدا مما يتناوله اللفظ بعمومه فإنه (لا يخصص) العام (بالعادة) فيكون المراد ذلك النوع خاصة (خلافا للحنفية مثل) أن يقول: (حرمت الربا في الطعام)، وأنه يتناول البر وغيره، (و) نفرض أن (عادتهم تناول البر فقط) فيعم حرمة الربا، عند الجمهور كل مطعوم والمعتبر تناول اللفظ لا تناولهم عاده ويخص حرمته البر عندهم.

  لنا: أن اللفظ عام لغة: وهو ظاهر، وعرفاً إذ لم يطر عليه عرف ينقله، إذ