القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تخصيص الخبر كالأمر والنهي]

صفحة 168 - الجزء 1

  وحاصل كلامهم أنهم يدعون أن في مثل هذا العطف عموم المعطوف عليه، مستلزم لعموم المعطوف، إلا أن هذا التقرير ناظر إلى الاستدلال، بنفي اللازم على نفي الملزوم، وتقرير المنتهى بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم فافهم.

  (قلنا: لا نسلم لزوم) إضمار حربي (وتقديره في المعطوف عليه)، ولا أن ما ذكرتم يقتضي ذلك، كيف ولو قدر بكافر الأول بالحربي، لزم أن يكون الحديث دليلاً على وجوب قتل المسلم بالذمي، لأنه يدل على عدم وجوب القصاص، بكون الكافر حربياً، فعند انتفاء القيد ينتفي الحكم، فيلزم وجوب القصاص، ولا قائل بكون الحديث دليلاً على وجوب قتل المسلم بالذمي.

  (سلمنا) وجوب تساويهما فيما يقدر، (فلا) نسلم وجوب (تقدير) شيء (هنا) في المعطوف، (بل مراده) ÷ (ولا) يقتل (ذو عهد ما دام في عهده تحريماً لخرم العهد) بقرينة ترتب الحكم على الوصف.

  وقد يقال: لو لم يقدر بكافر لامتنع قتل ذي العهد مطلقا، حتى بالمسلم، وإنه باطل بالاتفاق، ولكان في عهده حشواً إذ يحصل ذلك المعنى بدونه؛ لأنه لا فرق بين قولك: ولا ذو عهد، وقولك ولا ذو عهد في عهده.

  ويمكن أن يجاب عن الأول: بأنه ثبت قتل المعاهد بعمومات القصاص، إلا أن في حمله على نفي الحقيقة، امتناع القتل نظراً إلى ظاهر الحديث، وأيضاً فإثبات القتل بالعمومات رجوع إلى التقدير.

  وعن الثاني: بأنه لو قال: ولا ذو عهد فقط لحكمنا بأنهم لا يقتلون أصلاً ولو أنقضى عهدهم، ومتى زاد في عهده حكمنا بأنهم لا يقتلون ما داموا معاهدين.

[تخصيص الخبر كالأمر والنهي]

  (مسألة: كثر وتخصيص الخبر جائز كالأمر) والنهي، (وقيل: لا) يجوز.

  (لنا:) أن (التخصيص تفسير مراد المتكلم بالعموم) والحكيم قادر على الخطاب