[خطاب الرسول الخاص به هل يعم أمته]
  (لنا:) أما عمومه شرعا بالقياس فلأنه ثبت التعبد بالقياس وما ذكرناه ظاهر في استقلال العلة بالعلية فوجب إتباعها وإثبات الحكم حيث ثبتت؛ لأن (من لازم العلة الاطراد، و) أما عدم عمومه صيغة فلأن (اللفظ ليس بعام)، وإلا لكان قول القائل: أعتقت غانما لسواده، يقتضي عتق جميع السودان من عبيده لأنه بمثابة أعتقت كل أسود، ولا قائل بذلك.
  قالوا: لا فرق بين قولنا حرمت الخمر لإسكاره، وقولنا: حرمت المسكر لإسكاره عرفا والمفهوم منهما واحد والثاني عام لكل مسكر فيجب أن يعم الأول أيضا.
  قلنا: لا نسلم عدم الفرق لأن الأول خاص بالخمر صيغة، والثاني عام لكل مسكر وإن أراد أنه لا فرق في الحكم لم ينفعه لأن ذلك بالشرع ولا يلزم كونه بالصيغة والمصنف ذكر معنى هذا التحاجج وهو مناسب لما في المنتهى.
  احتج الباقلاني: بأنه يحتمل أن يكون جزء العلة والجزء الآخر خصوصية المحل حتى تكون العلة شهادة قتلى أحد وإسكار الخمر فلا يعم.
  قلنا: إن هذا مجرد احتمال فلا يترك به الظاهر والتعليل ظاهر في الاستقلال.
[خطاب الرسول الخاص به هل يعم أمته]
  (مسألة: والخطاب) الخاص (له ÷ كـ {لَئِنْ أَشْرَكْتَ}) [الزمر: ٦٥] {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ١}[المزمل]، {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ١}[المدثر]، (لا يعم أمته)، وإن عم فبدليل خارجي من قياس لهم عليه أو نص أو إجماع يوجب التشريك إما مطلقا، أو في ذلك الحكم خاصة (إلا عند أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل) فقالا: هو عام للأمة ظاهرا فيحمل عليه إلا بدليل خارجي يصرف عنه ويوجب تخصيصه به، (و) هذا القول (لا وجه له)؛ لأن مثل ذلك وضع لخطاب المفرد وخطاب المفرد لا يتناول غيره لغة، يعلم ذلك بالإستقراء وإجماع أئمة اللغة.