القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[خطاب الرسول للواحد من الأمة]

صفحة 185 - الجزء 1

  وقد يقال: إن عدم التناول لغة لا ينافي العموم؛ لجواز أن يتناول خطاب المفرد الغير عرفا فيما إذا كان المخاطب قدوة والغير أتباعا وأشياعا له.

[خطاب الرسول للواحد من الأمة]

  مسألة: (وخطابه ÷ لواحد) من الأمة (لا يعم) جميع الأمة بصيغته، فلا يتناول الباقين.

  (الحنابلة: بل يعم) الباقين، ولعلهم لا يدَّعون تناوله بصيغته، بل بالقياس، أو بقوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، فيرتفع محل النزاع.

  لنا: ما تقدم من القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره.

  قالوا: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة يأبى ما ذكرتم من عدم تناول حكم الواحد للجميع بصريحه.

  (قلنا:) لا نسلم كونه يأباه؛ لأنه محمول على أنه يعم بالقياس، أو بهذا الدليل لا أن خطاب الواحد خطاب للجميع لغة، وفيه وقع النزاع، فلا يذهب إلى التعميم إلا (لدليل) خارجي لا لنفس الصيغة، (وإلا) يدل دليل خارجي عليه، (فلا) يذهب إليه.

  (مسألة: كثر) مثل قوله: ({خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣]، يعم كل مال إلا ما خص) فيقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع أموالهم.

  (ابن الحاجب: لا) يعم فيكفي أخذ صدقة واحدة من جملة الأموال.

  (لنا: عموم الجمع المضاف) كمامر فيكون المعنى خذ من كل واحد واحد من أموالهم صدقة، إذ معنى العموم ذلك وهو المطلوب.

  قالوا: الإجماع على أن كل دينار وكل درهم مال، ولا يجب أخذ الصدقة منه إجماعا، فلا يجب من كل مال، وإذا لم يجب لم يجب من كل نوع إذ لا مقتضي له، إلا