[ما يصح بيان المجمل به]
  فإن قيل: إنما البيان بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» و «خذوا عني مناسككم» لا بالفعل.
  قلنا: البيان بالفعل وذلك دليل كون الفعل بياناً لا أنه هو البيان.
  ولنا أيضا: أنه لو لم يقع بالتقرير لأدى إلى أن يكون ÷ مخلاً بالواجب وتبليغ الشرائع (إذ السكوت عن المنكر لا يجوز عليه فهو كالإباحة)، وذلك ظاهر الامتناع في حقه.
  شبهة الدقَّاق: أن الفعل يطول فلو بين به لزم تأخير البيان مع إمكان تعجيله وإنه غير جائز.
  قلنا: وقد يطول البيان بالقول فإن ما في ركعتين من الهيئات لو بين بالقول ربما أستدعى زمانا أكثر مما تصلى فيه الركعتان ولو سلم فلسلوك أقوى البيانين لما مر أن الفعل أدل ولو سلم فلأن تأخير البيان لا يمتنع مطلقا، وإنما يمتنع عند وقت الحاجة وهذا لم يتأخر عنه فيجوز.
  (مسألة: كثر ولا يلزم شهرة البيان في النقل كشهرة المبين)، بل يجوز أن يبين القطعي بظني والجلي بخفي.
  (أبو الحسن الكرخي) وغيره (بل يلزم) المساواة بمعنى أنه يمتنع كون البيان أدنى ولا يمتنع كونه أقوى.
  (ابن الحاجب: بل) يجب أن يكون (البيان أقوى).
  (لنا:) أن دليل (وجوب العمل با) لخبر (الأحادي وبالقياس قطعي فصح البيان بهما) ولا يضرنا كون المبين قطعيا والبيان ظنيا، إذ لا يمتنع تعلق المصلحة بذلك، ولأن الظن كالعلم في جلب النفع ودفع الضرر، وأيضا فقد وقع (كالتخصيص) للقرآن والخبر المتواتر بخبر الواحد ونحوه.
  شبهة الكرخي: ما تقدم في مسألة تخصيص القطعي بظني، والجواب واحد.