القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[ما يصح بيان المجمل به]

صفحة 193 - الجزء 1

  (وللعلماء في تفسيره أقوال شتى هذا أصحها) والضمير في تفسيره يعود إلى مطلق البيان لا إلى الأخص والإشارة إلى التفسيرين على نحو قوله تعالى {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ}⁣[البقرة: ٦٨] وقوله:

  إن للخير وللشر مدى ... وكلا ذلك وجه وقِبَل

  أي المذكور بقرينة قوله # في شرحه:

  منها قول الصيرفي: إن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.

  ومنها قول أبي علي وأبي هاشم والباقلاني: إن البيان هو الدليل، وحد الصيرفي بالنظر إلى الأعم، بدليل أنه اعترضه # هو وغيره بأنه يخرج منه البيان الأصلي الذي لم يتقدمه إجمال، والثاني أقرب إليه أيضاً، وقد قال المصنف في شرحه لعلهم أرادوا به الأعم.

[ما يصح بيان المجمل به]

  (مسألة: ويصح البيان) للأحكام الشرعية (بكل) واحد من (الأدلة السمعية خلاف) أبي بكر (الدقاق) من متأخري أصحاب الشافعي (في الفعل و) خلاف (أبي عبدالله في التقرير)، ولعل شبهته ضعف دلالته وكان الأولى أن يقال الطرق ليشمل الدليل والأمارة.

  (لنا:) أنه قد ثبت (رجوع الصحابة إليهما) واعتمادهم عليهما (كا) لاعتماد والرجوع (إلى قوله) فثبت ذلك فيهما كما ثبت فيه بل مشاهدة الفعل أدل في بيانه من الإخبار عنه ولذا قيل: ليس الخبر كالمعاينة فلا بُعْدَ في العدول إليه لزيادة الدلالة.

  ولنا أيضا: أنه قد وقع ذلك بالفعل والوقوع دليل الصحة فإنه ÷ بين الصلاة والحج بالفعل.