القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[ما ألحق بالمجمل وليس منه]

صفحة 196 - الجزء 1

  (بعض الفقهاء: لا) يصح التعليق بهما في ذلك (إذ هما مجملان) لتردد المدح والذم بين تعلقهما بالأشخاص أو بالأفعال فإن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ...} ونحوها، يحتمل أنه جاء فيه بصلة الذين لمجرد التعريف بالشخص المذموم لأجل أمر آخر غير الكنز وأنه جاء بها لمجرد الذم على مضمونها ونحو ذلك فلا يدل حينئذ على حسن ولا قبح للاحتمال.

  هكذا ذكر # في توجيه الإجمال.

  (قلنا:) إن الفهم لا يتردد أن الذم والمدح لأجل المذكور لا لأمر آخر، (والذم) على الفعل (آكد من النهي) عنه من حيث أن النهي يتناول ما هو حسن وهو المكروه، والذم إنما يكون على القبيح، (والمدح) عليه (كالحث)، فلم يكونا مجملين، بل ظاهرين فيما ذكرناه بمثابة النهي والأمر.

  وقد يقال: إن الخصم لم ينازع في اقتضاء الذم والمدح ما ذكر، وإنما ذهب إلى أن آية الكنز مثلاً لا عموم فيها بناء على أن سوق الكلام للذم لا لإيجاب الزكاة في كل ذهب وفضة فتكون مجملة لعدم تعيين ما ذم عليه من الكنز فالاحتجاج على أن الذم والمدح نقيضان، ذلك لا يكون وارداً على محل النزاع لموافقة الخصم في اقتضائهما ما ذكر، بل يجب أن يقام الدليل على عدم منافاتهما للعموم فينتفي الإجمال.

  ويعلم مما ذكرنا أن هذه المسألة معادة لتقدمها في آواخر باب العموم والذي حمل المصنف على ذلك اختلاف العبارتين والموضعين في المنتهى والجوهرة، وأن كلامه # لا يخلو في هذا المقام عن بعض التنافر وعدم الالتئام.

[ما أُلحق بالمجمل وليس منه]

  مسألة: (وقد ألحق بالمجمل) ما ليس منه من ذلك (الجمع المنكر) نحو رجال.

  لنا: أن السيد لو أمر عبده بإكرام رجال فأكرم ثلاثة عد ممتثلاً وسقط عنه الذم