القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[هل يقع الإجمال في تحريم الأعيان]

صفحة 205 - الجزء 1

  وقال (الكرخي وأبو الحسين: بل) هو (مجمل) فلا يتعلق بظاهره.

  لنا: أن العمل نفسه بدون نية غير منفي لعلمنا بوجوده فبقي المراد نفي جميع أحكامه الدينية والدنيوية من الصحة والكمال والثواب والطاعة ونحو ذلك إذ لا تنافي بَيْنَها ولا قرينة تشعر بخصوصية أحدها فلا إجمال.

  وقد احتج بمثل هذا على نفي الإجمال عن مثل: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فحمل على نفي جميع الأحكام من نحو الفضل والكمال والإجزاء ذكره الدواري؛ وهذا الدليل طبق ما تقدم لأبي طالب.

  قالوا: ما عدل إلى الإضمار إلا للضرورة وما يقدر للضرورة يقدر بقدرها فيتعين إضمار البعض ولا دليل على خصوص شيء منها فدلالته على البعض المراد غير واضحة (لاحتماله) نفي الصحة والكمال ونحو ذلك وهو معنى الإجمال.

  (قلنا: بل المراد) ما ذكرناه، وهو أنه (لا يثبت حكمها) الذي يمكن تعليقه بها من نحو الصحة والكمال (إلا بنية) لما قررناه (لا) أن (أعيانها) موقوفة على النية (فإمكانها) من دون نية (معلوم) ضرورة كما علمت فانتفى الإجمال.

  وقد علمت أن غير أبي طالب من أهل القول الأول يجعل مثل: الأعمال بالنيات بمثابة لا عمل إلا بنية فيأتي في تقدير نفي الإجمال وإبطال حجة المخالف نحو ما سبق في مسألة لا صلاة إلا بطهور.

  مسألة: (وكذا الخلاف) واقع أيضا (في) نحو (قوله ÷ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان») مما تنفى صفة والمراد لازم من لوازمها فعند الجمهور لا إجمال فيه خلافا لأبي الحسين وأبي عبدالله.

  لنا: أن العرف في مثله قبل ورود الشرع رفع المؤاخذة والعقاب قطعا فإن السيد إذا قال لعبده: رفعت عنك الخطأ كان المفهوم منه: إني لا أؤاخذك به ولا أعاقبك عليه فهو واضح فيه فلا إجمال ولم يسقط الضمان إما لأنه ليس بعقاب إذ يفهم من