[تأخير البيان والتخصيص والتقييد عن وقت الحاجة]
  القرآن لا في كل الأحكام، ولعل الفائدة في إنزاله قبل الحاجة أن يكون له مصلحة في التبليغ من وقت نزوله إلى وقت الحاجة كالواجب الموسع.
  وأنت خبير أن موضع هذه المسألة عقيب المسألة الآتية المتصلة بها.
[تأخير البيان والتخصيص والتقييد عن وقت الحاجة]
  (مسألة: ولا يجوز تأخير البيان والتخصيص) والتقييد ونحو ذلك (عن وقت الحاجة إجماعاً، وإلا) يمنع من تأخيره كذلك، بل جوزنا أن يخاطبنا بالصلاة مثلاً، وقد عرفنا أنه لم يرد بها المعنى اللغوي ولم يبين لنا ما قصد بها مع تضيق وقتها، كان سبحانه قد (كلف) عباده (ما لم يعلم) والتكليف بذلك قبيح، وهو يأبى خلاف من يجوز تكليف ما لم يعلم فالمراد إجماع من عداهم وكأنهم في معرض النسيان لدناءة مذهبهم.
  (أبو طالب وأبو علي وأبو هاشم ولا يجوز)(١) أيضاً تأخير بيان المجمل وتخصيص العام ونحوه (عن وقت الخطاب) مطلقا، (وإلا كان) الخطاب بالمجمل حينئذٍ (كخطاب العربي بالزنجية) وهو لا يعرفها، وذلك نوع من العبث، وهو لا يجوز عليه، وكان الخطاب بالعام تلبيسا؛ ًلأن المخاطب يعتقد شموله، وليس بشامل.
  (المرتضى الإمامي(٢) وبعض الحنفية والشافعية) بل (يجوز) تراخي ذلك عن وقت الخطاب مطلقا.
  (وقيل: بل يجوز تأخيرهما في الأوامر والنواهي)، و (لا) يجوز ذلك في
(١) يوجد زيادة في المخطوطة (ب): مع أبو طالب أبو علي وأبو هاشم [ض] أي: القاضي عبدالجبار.
(٢) المرتضى الإمامي هو: أبو القاسم علي بن طاهر بن الحسين الموسوي. كان إماماً في علم الكلام والأدب، شيعي إمامي، ولكنه ميال إلى الاعتزال. توفي (٤٣٦ هـ ١٠٤٤ م) تمت نقلاً من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٣٢٥.