[تأخير البيان والتخصيص والتقييد عن وقت الحاجة]
صفحة 213
- الجزء 1
  بعض ضرورة، وأما إذا جوزناه، فهل يجوز ذلك أو يجب إذا ذكر بعض أن يذكر الجميع، فيه خلاف، والمختار جوازه.
  لنا: أن قوله: اقتلوا المشركين فيه إخراج أهل الذمة ثم العبد ثم المرأة بالتدريج.
  قالوا: تخصيص البعض يوهم وجوب الاستعمال في الباقي وإنه إغراء بالقبيح فيمتنع من الشارع.
  قلنا: إن العموم مع تأخير البيان يوهم وجوب الاستعمال في جميع ما أُخرج، وهذا إنما يوهم وجوب الاستعمال في بعضه، فإذا جاز إيهام الجميع فإيهام البعض أولى.