القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تأخير البيان والتخصيص والتقييد عن وقت الحاجة]

صفحة 213 - الجزء 1

  بعض ضرورة، وأما إذا جوزناه، فهل يجوز ذلك أو يجب إذا ذكر بعض أن يذكر الجميع، فيه خلاف، والمختار جوازه.

  لنا: أن قوله: اقتلوا المشركين فيه إخراج أهل الذمة ثم العبد ثم المرأة بالتدريج.

  قالوا: تخصيص البعض يوهم وجوب الاستعمال في الباقي وإنه إغراء بالقبيح فيمتنع من الشارع.

  قلنا: إن العموم مع تأخير البيان يوهم وجوب الاستعمال في جميع ما أُخرج، وهذا إنما يوهم وجوب الاستعمال في بعضه، فإذا جاز إيهام الجميع فإيهام البعض أولى.