[تأخير البيان والتخصيص والتقييد عن وقت الحاجة]
  يجز لم يقع وقد وقع.
  قال عضد الدين فمنه أن فاطمة ^ سمعت قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}[النساء: ١١]، وهو عام ولم تسمع مخصصه وهو قوله ÷: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» إلا بعد حين.
  ومنه أن الصحابة سمعوا قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} وهو عام ولم يسمعوا مخصصه وهو قوله ÷ في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» إلا بعد حين(١).
  وقد يقال: إن هذا الثاني غير مناسب لما ذكره في عقد المسألة، وذلك يظهر بالتأمل، إلا أن يريد شمول العام مثلا المشركين والمأمورين بقتلهم تجوزاً، إذ لا لفظ هنا عام للمأمورين.
  قالوا: لا يجوز (لما مر) من أنه مستلزم الإغراء باعتقاد جهل، وهو كونه على شموله.
  (قلنا:) بل (يجوز وعلى السامع) للعموم أن لا يَقْطَعَ بشموله حتى يقع منه (البحث) عن تخصيصه كما تقدم، وأيضا فإن ذلك (كالعموم المخصوص بالعقل) فإنه وكِلَ حينئذٍ في طلب المخصص إلى نظره، والنظر لا يولد العلم في الحال، فقد جاز إسماع العام من دون مقارنة فهم مخصصه، وذلك حال مهلة النظر.
  فرع: إذا منعنا تأخير المخصص مثلا، فلا يجوز ذكر بعض المخصصات دون
= مات بأجله حتى لو فرضنا أنه لم يقتل لبقي إلى أجله فيموت وكذلك من أكل حراماً لم يأكل رزقه وانفرد بأشياء غير هذه، ولد أبو الهذيل سنة خمس وثلاثين ومائة ومات سنة خمس وثلاثين ومائتين فعمر مائة عام، فقيل توفي سنة تسع وثلاثين ومائتين، وقال المسعودي في مروج الذهب: إنه توفي سنة سبع وعشرين ومائتين وكان قد كف بصره وخرف آخر عمره إلا أنه لا يذهب عليه شيء من الأصول لكنه ضعف عن المناظرة ومحاجة المخالفين له. الوافي بالوفيات/٢/ص ١٤٩.
(١) وهو حين افتتح عمر أرض فارس. ذكر ذلك الدوري. تمت من هامش المخطوطة [أ].