القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[أقسام التأويل]

صفحة 224 - الجزء 1

  وهو وجوب الشاة بالإبطال، وكل معنى إذا أستنبط من حكم أبطله فهو باطل؛ لأنه يوجب بطلان أصله المستلزم لبطلانه، فيلزم من صحة المعنى اجتماع صحته وبطلانه، وإنه محال فتنتفي صحته فيكون باطلا، وقد يؤتى في تقرير ذلك بعبارة أخرى، فيقال وكل فرع إذا أستنبط من أصل أبطل ذلك الفرع ذلك الأصل فهو باطل، وكيف يقوم الظل والعود أعوج.

  (و) قد يكون (متعسفا) لا يحتمله اللفظ فلا (يقبل)، بل يجب رده، والحكم ببطلانه، وذلك كتأويل الباطنية ثعبان موسى بحجته، ونبع الماء من بين الأصابع بكثرة العلم، وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}⁣[النساء: ٢٣] بأن المراد بالأمهات العلماء، وبالتحريم تحريم مخالفتهم وانتهاك حرمتهم.