[النقص من العبادة نسخ للساقط]
  (أبي طالب والقاضي عبدالجبار إن نقصت) العبادة (ركناً فنسخ للجميع كركعة من أربع، وإن نقصت شرطا منفصلا كالوضوء) فإنه منفصل عن الصلاة وسابق لها، (لا) شرطا متصلا (كا) لتوجه إلى (القبلة) وستر العورة وطهارة الثياب والوقت، (فليس بنسخ).
  (قلنا:) إن النقص من العبادة (لم ينسخ وجوبها ولا إجزاءها) إذ لو كان نسخا للثلاث الباقية وللأربع في الشرط لافتقرت في وجوبها إلى دليل غير الأول وإنه باطل بالاتفاق.
  قالوا: إن لتلك العبادة حكما شرعيا هو تحريمها بدون الجزء، والشرط أعني الركعة والوضوء، وقد أرتفع ذلك الحكم بحكم آخر، هو جوازها ووجوبها بدون الركعة والوضوء ولا معنى للنسخ إلا ذلك.
  وأجيب: بأنه لا معنى لتحريم العبادة دون تلك الزيادة سوى وجوب الزيادة وارتفاعه ليس بنسخ، لأنه ليس إلى حكم شرعي، لأن الحكم الثابت في الباقي هو الوجوب الأول الثابت بالنص السابق، إذ الفرض أنه لم يتجدد وجوب والزيادة وهو الجزء والشرط كالركعة والطهارة باقية على الجواز الأصلي، إذ التقدير أنه نسخ وجوبها فقط ذكر ذلك عضد الدين.
  قال سعد الدين: وكان هذا إلزامي، وإلا فقد سبق أن النسخ لا يجب أن يكون إلى بدل ثم العجب أنه أدعى الاتفاق على نسخ الزيادة التي هي الجزء والشرط ثم زعم أن ارتفاع وجوبها ليس بنسخ.
  ثم قال التفتازاني(١): واعلم أن النزاع إنما هو في نسخ العبادة بمعنى ارتفاع
(١) التفتازاني: هو مسعود بن عبد الله التفتازاني، الملقب بسعد الدين (ت ٧٩١ هـ). =