[النقص من العبادة نسخ للساقط]
  وامرأتين على تقدير التعذر فإن منع المفهوم كما هو رأي الحنفية فلا نسخ.
  وإن سلم المفهوم فليس مفهوم ذلك، سوى أن غير الاستشهاد ليس بمطلوب بمعنى أن طلب الاستشهاد لم يتعلق إلا بهذين النوعين، وأما أنه لا يصح الحكم بغير النوعين فلا دلالة عليه للنص، لا بالمنطوق، ولا بالمفهوم ذكر ذلك سعد الدين وغيره.
  (و) منها (تقييد رقبة الكفارة في الظهار) بالإيمان نحو أن يرد فيه فتحرير رقبة مؤمنة، فإنه (ليس نسخا خلافا لهما).
  (قلت: و) ما ذهب إليه أبو عبدالله والكرخي من أن ذلك نسخ (هو الأقرب إذ) التقييد بالإيمان (نسخ إجزاء) الرقبة (الكافرة)، وقد تقدم أن الزيادة التي يرتفع بها إجزاء المزيد عليه يكون نسخا، ويرد هنا ما تقدم من أن الإجزاء ليس بحكم شرعي.
  والحق أنه لا يتحقق محل للخلاف، وإن ثبت أن الاجزاء حكم شرعي؛ لأن من قال إنه نسخ فرض الكلام وبناه على أن التقييد تراخى عن المطلق، حتى أمكن العمل، و المخالف بنى على عدم تراخيه.
  وقد يقال أيضًا: إن التقييد يتضمن النقص بما كان ثبت، وكلامنا ههنا فيما يتضمن الزيادة.
[النقص من العبادة نسخ للساقط]
  (مسألة: والنقص من العبادة) سواء كان المنقوص جزء أو شرطا (نسخ للساقط) من الجزء والشرط (اتفاقاً).
  (أهل المذهب وأبو عبدالله البصري وأبو الحسن الكرخي) و (لا) يكون نسخا (للجميع) من العبادة.
  (الغزالي بل) ذلك (نسخ للجميع) مطلقًا.