[النسخ بالقياس]
  بالقياس مطلقا، وبعضهم (با) لقياس ا (لجلي) منه.
  قيل: وهو القياس المعنوي دون قياس الشبه، وبعضهم بالمستخرج من الكتاب لا من غيره.
  (لنا إجماع الصحابة على رفضه عند وجود النص)، والمراد بالنص هنا خلاف الاستنباط لا معناه الاصطلاحي، وقد يمنع انعقاد إجماعهم على ذلك إذ لا قول صريح لكل منهم والمسألة اجتهادية. سلمنا فذلك يمنع التخصيص به، وقد قلتم به.
  (و) أيضاً لنا أنه لو صح النسخ به أيضا لكان ذلك مخالفا (لخبر معاذ) فإنه أخر فيه القياس عن النص وصوبه ÷ في ذلك وهما يدلان على وجوب تقديم النص على القياس وأنه لا عبرة بالقياس مع وجود النص خالفه أو وافقه.
  وقد يقال: قد صلح المتواتر ناسخا للكتاب مع تأخير معاذ للسنة عنه ولم يقدح ذلك فيه، بل لم يمنع ذلك من التخصيص به، فلا يمنع من النسخ به إذ لا أثر لما يعد فارقا بينهما كما تقدم.
  والأولى التفصيل وهو أن يقال القياس قسمان: قطعي وظني كما تقدم.
  فالقطعي: ينسخ القطعي في حياته ÷ كما مر تقريره.
  والظني: لا يكون ناسخًا لأن ما قبله، إن كان قطعيًا لم يجز نسخه به؛ لأن نسخ المقطوع بالمظنون عند الجمهور غير جائز، وإن كان ظنيا تَبَيَّنَ زوال شرط العمل بذلك الظني المقدم على القياس الظني وذلك الشرط هو رجحان ذلك الظني بألاَّ يظهر له معارض راجح أو مساوٍ، إذ لمجرد المعارض المساوي يبطل ظنيه فكيف بالراجح والقياس الظني راجح لأنا فرضناه ناسخا فبطل وجوب العمل بالمتقدم لانتفاء شرطه فلا يكون القياس ناسخا له ذكر معنى ذلك ابن الحاجب وغيره.
  وقد يمنع كون ذلك لا يكون نسخا كما مر توضيحه.